سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٢ - مسألة ٤١٦ من كان يجوز له تقديم الطواف و السعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب
..........
قبل التقصير في العمرة و ذهب المجلسيان إلى مرجوحيته حال الإحرام مطلقاً ب- ل احتاط الأول بالترك و قال في التذكرة و لا يسنّ له الطواف بعد احرامه و نقل قول أكثر العامة على ذلك.
الطائفة الأولى: في حج التمتع ففي موثق إسحاق بن عمّار المتقدِّم عن أبي الحسن الوارد في اشتراط العذر لجواز تقديم طواف الحج للمتمتع قال و سألته عن الرجل يحرم للحج من مكة ثمَّ يرى البيت خالياً فيطوف به قبل أن يخرج عليه شيء؟ فقال لا [١].
و في صحيح الحلبي قال سألته رجل اتى المسجد الحرام و قد أزمع بالحج أ يطوف بالبيت؟ قال: نعم ما لم يحرم [٢].
و في حسنة عبد الحميد بن سعيد عن أبي الحسن الأول قال: سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج، ثمّ طاف بالبيت بعد إحرامه و هو لا يرى أن ذلك لا ينبغي، ينقض طوافه بالبيت احرامه؟ فقال: لا، و لكن يمضي على احرامه [٣]. و في صحيح حماد بن عيسى عن أبي عبد الله قال من دخل مكة متمتعاً في اشهر الحج لم يكن له ان يخرج حتى يقضي الحج فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرماً و دخل ملبياً بالحج فلا يزال على إحرامه فإن رجع إلى مكة رجع محرماً و لم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى
[١] أبواب اقسام الحج، ب ١٣، ح ٧.
[٢] أبواب الطواف، ب ٨٣، ح ٤.
[٣] نفس المصدر، ح ٦.