سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٥ - مسألة ٣٩٣ إذا لم يتمكن من الهدي و لا من ثمنه
..........
ابن مسلم ما مرّ في صحيحي رفاعة و معاوية بن عمار لأن فرضهما في تأخير الصيام عن أيام التشريق لمن فاته الصوم في التسعة. و ظاهر الصدوق الفتوى بذلك [١]، و مثل هذا المفاد صحيح محمد بن عيسى أي في تعجيل الثلاثة في التسعة الأولى [٢]، و في صحيح علي بن جعفر قال سألته عن من صام الثلاثة ايام في الحج و السبعة أ يصومها متوالية ام يفرق بينها؟ قال يصوم الثلاثة لا يفرق بينها و السبعة لا يفرق بينها، و لا يجمع السبعة و الثلاثة جميعاً [٣].
و في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن قال: سأله عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هدي؟ قال: يصوم ثلاثة أيام: قبل يوم التروية، قال: فإن فاته صوم هذه الايام فقال: لا يصوم يوم التروية و لا يوم عرفة، و لكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق [٤]. و مثلها رواية علي بن الفضل الواسطي [٥] و مثلها صحيحة العيص بن القاسم [٦]، نعم في رواية عبد الرحمن ابن الحجاج الآخر أن من صام يوم التروية و عرفة يجزيه أن يصوم يوما آخر [٧]. لكنها
[١] الفقيه ٣٠٣: ٢.
[٢] نفس المصدر، ح ١٤.
[٣] نفس المصدر، ح ١٧.
[٤] أبواب الذبح، ب ٥٢، ح ٣.
[٥] نفس المصدر، ح ٤.
[٦] نفس المصدر، ح ٥.
[٧] نفس المصدر، ح ١.