سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨١ - مسألة ٣٨٤ يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم
..........
عن أبا بصير قال سألت أبي عبد الله ( (... قلت الخصي أحب اليك ام النعجة؟ قال المرضوض أحب الي النعجة، و أن كان خصياً فالنعجة)) [١]. و يظهر منه الجواز في المرضوض [٢].
اما الكبير الذي لا مخ له أو مشقوق الأذن و مثقوبها. فعن المنتهى دعوى الاتفاق على عدم الاجزاء الكبيرة التي لا تنقى أي التي لا مخ لعظامها لهزالها، و استدل له برواية عامية عن البراء بن عازب قال قام فينا رسول الله خطيباً فقال أربع لا تجوز في الأضحى العوراء البين عورها، و المريضة البين مرضها، و العرجاء البين عرجها، و الكبيرة التي لا تنقى [٣].
لكن في صحيح العيص بن القاسم عن أبي عبد الله ( (في الهرم الذي قد وقعت ثناياه أنه لا بأس به في الاضاحي)) الحديث.
نعم في المستند اشكل العمل بمفادها لأن سقوط الاسنان نقص عضوه، و على أي تقدير فالهرم من حيث هو لا دليل تام على المنع فيه إلّا إذا اوجب هزال الاضحية.
اما المشقوقة و المخرومة الأذن فقد تقدم في الصحيح إلى أبي نصر نفي البأس عن مشقوقة الأذن أو مثقوبة بسمة [٤]، و في صحيح الحلبي عنه ان كان شقها وسماً
[١] أبواب الذبح، ب ١٤، ح ٣.
[٢] أبواب الذبح، ب ١٤، ح ٣.
[٣] سنن البيهقي ٢٤٢: ٥.
[٤] أبواب الذبح، ب ٢٣، ح ١.