سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٧ - مسألة ٣٨٤ يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم
..........
الانعام الثلاثة كما في اللغة و كما في جملة من الروايات [١] الواردة في تفسير ( (الهدي)) في الآية [٢] كصحيح أبي عبيدة [٣] و في صحيح زرارة عن أبي جعفر ( (في المتمتع .. قلت و ما الهدي قال: افضله بدنة و اوسطه بقرة و اخسه شاة)) [٤].
الثاني: الأوصاف: و أهمها عدم العيب و النقص و يدل عليه جملة من الروايات كصحيح علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( (عن الرجل يشتري الاضحية عوراً فلا يعلم إلّا بعد شرائها هل تجزئ عنه؟ قال: نعم إلّا أن يكون هديا واجباً، فإنه لا يجوز ان يكون ناقصاً)) [٥].
و موثقة السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه قال: ( (قال رسول الله لا يضحى بالعرجاء بيّن عرجها، و لا بالعوراء بيّن عورها، و لا بالعجفاء، و لا بالخرصاء [بالجرباء] و لا بالجذعاء [الجذاء] و لا بالعضباء العضباء، مكسورة القرن، و الجذعاء المقطوعة الأذن)) [٦] و في نسخة في التهذيب ( (الخرماء)) بل ( (الخرقاء)) و في نسخة الكليني ( (الخرقاء)).
و في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( (في رجل يشتري هدياً
[١] أبواب الذبح، ب ١٠.
[٢] البقرة: ١٩٦.
[٣] نفس المصدر، ح ١.
[٤] نفس المصدر، ح ٥.
[٥] أبواب الذبح، ب ٢٤، ح ٢.
[٦] أبواب الذبح، ب ٢١، ح ٣.