سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٢ - الرابع من واجبات الحج رمي جمرة العقبة يوم النحر
..........
أبا جعفر الثاني رمى الجمار راكباً [١]. و غيرها من الروايات في الباب نعم سيأتي تتمة لذلك في الفرع اللاحق حيث ورد النهي عن الرمي من أعلى الجمرة في صحيح معاوية بن عمار.
الفرع الثالث: في لزوم استقبال الجمرة و استدبار القبلة حال رميها.
و حكي عن المنتهى لزومه ناسباً له إلى اكثر أهل العلم لكن في التذكرة ان رمي جمرة العقبة من بطن الوادي من قبل وجهها مستحب اجماعاً [٢]. و المبسوط ( (و يكون مستقبلًا لها مستدبراً الكعبة و ان رماها عن يسارها جاز)) و كلامه يطابق مصحح ابن أبي نصر الآتي.
و عن ابن بابويه انه يقف في وسط الوادي مستقبلًا القبلة و مثله حكى عن المقنع و الهداية لكنه قد استظهر منهما أنّ ذلك في مقام الدعاء لا مقام الرمي بقرينة ذكرها لاستقبال وجه الجمرة.
و أما الروايات الواردة في المقام
كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال: خذ حصى الجمار ثمّ ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها، و لا ترمها من اعلاها. الحديث [٣].
[١] أبواب رمي جمرة العقبة، ب ٨، ح ١.
[٢] التذكرة ٢٢٣: ٨.
[٣] أبواب رمي جمرة العقبة ب ٣، ح ١.