سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٨ - إدراك الوقوفين أو أحدهما
الثانية: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات و الاضطراري في المزدلفة (١).
الثالثة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات و الاختياري في المزدلفة، ففي هاتين الصورتين يصح حجه بلا اشكال (٢).
قد اشترط ذلك. قال: ( (فليرجع إلى أهله حلًا لا إحرام عليه فإن الله أحق من وفى بما اشترط عليه. قال: فقلت: أ فعليه الحج من قابل. قال: لا)) [١]. حيث حمله الشيخ على حج التطوّع. و من هذا الصحيح يظهر أن الحكم في المصدود و المحصور مع المقام واحد.
ففي مصححة حمزة بن حمران أنه سأل أبا عبد الله ( (عن الذي يقول حلني حيث حبستني. فقال: هو حل حيث حبسه قال أو لم يقل، و لا يسقط الاشتراط عنه الحج من قابل)) [٢] المحمول على مورد الحج الواجب حيث لا يسقط الاشتراط الحج الواجب في نفسه.
و أما رواية النعماني فمع ضعف السند لسانها لسان روايات المورد الثاني الذي قد عرفت الحال فيه.
فتحصل: أن في الحج المندوب يستحب قضاؤه عن قابل، بخلاف ما إذا كان الحج واجباً كحجّة الاسلام.
(١) الثانية: قد تقدّم الإشارة إلى النصوص الدالة على الصحة.
(٢) الثالثة: و يدل عليه جملة من النصوص منها صحيح معاوية بن عمار عن
[١] أبواب الاحرام، ب ٢٤، ح ٣.
[٢] أبواب الاحصار و الصد، ب ٨، ح ٣.