دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٩ - الأمر الأوّل إذا ثبت جزئيّة شيء و شكّ في ركنيّته
فالمهم بيان حكم الإخلال بالجزء في طرف النقيصة أو الزيادة، و أنّه إذا ثبت جزئيّته، فهل الأصل يقتضي بطلان المركّب بنقصه سهوا كما يبطل بنقصه عمدا و إلّا لم يكن جزء؟
فهنا مسائل ثلاث: بطلان العبادة بتركه سهوا، و بطلانها بزيادته عمدا، و بطلانها بزيادته سهوا.
و الاحتمال الرابع: هو ما تبطل العبادة بنقصه سهوا فقط.
و الاحتمال الخامس: ما تبطل العبادة بنقصه عمدا فقط، و غيرها من الاحتمالات العديدة التي لا فائدة من ذكرها.
و كيف كان (فالمهم بيان حكم الإخلال بالجزء في طرف النقيصة أو الزيادة)، بمعنى أنّ كلّ جزء ثبت بالدليل بطلان العبادة بالإخلال به سهوا أو عمدا يكون ركنا، و كذا ما تكون زيادته موجبة لبطلانها.
(فهنا مسائل ثلاث):
المسألة الأولى: بطلان العبادة بتركه سهوا.
و الثانية: بطلان العبادة بزيادته عمدا.
و الثالثة: بطلانها بزيادته سهوا.
ثمّ يشير المصنّف (قدّس سرّه) في ضمن كلامه في المسائل الثلاث إلى مقتضى الاصول العمليّة و اللفظيّة فيها، فيقول المصنّف في المسألة الأولى بأنّ مقتضى الأصل هو الركنيّة، أي:
بطلان العبادة بترك الجزء سهوا، حيث أشار (قدّس سرّه) إليه بقوله: