دروس في الرسائل
(١)
تتمة المقصد الثالث الشك
٧ ص
(٢)
تتمة المقام الأول في الأصول الثلاثة
٧ ص
(٣)
تتمة الموضع الثانى فى الشك فى المكلف به
٧ ص
(٤)
تتمة المطلب الثاني اشتباه الواجب بغير الحرام
٧ ص
(٥)
تتمة دوران الواجب بين الأقل و الأكثر
٧ ص
(٦)
ينبغي التنبيه على امور متعلّقة بالجزء و الشرط
٧ ص
(٧)
الأمر الأوّل إذا ثبت جزئيّة شيء و شكّ في ركنيّته
٧ ص
(٨)
هنا مسائل ثلاث
١٠ ص
(٩)
المسألة الأولى، و هي بطلان العبادة بترك الجزء سهوا
١٠ ص
(١٠)
المسألة الثانية في زيادة الجزء عمدا
٢٨ ص
(١١)
المسألة الثالثة في ذكر الزيادة سهوا التي تقدح عمدا
٥٥ ص
(١٢)
الأمر الثاني إذا ثبت جزئيّة شيء أو شرطيته في الجملة، فهل يقتضي الأصل جزئيّته
٦١ ص
(١٣)
فرعان
٩١ ص
(١٤)
الأوّل لو دار الأمر بين ترك الجزء و ترك الشرط
٩١ ص
(١٥)
الثاني لو جعل الشارع للكلّ بدلا اضطراريّا ففي تقديمه على الناقص وجهان
٩٢ ص
(١٦)
الأمر الثالث في دوران الأمر بين الشرطيّة و الجزئيّة
٩٣ ص
(١٧)
المطلب الثالث في اشتباه الواجب بالحرام
١٠٣ ص
(١٨)
خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل
١٠٦ ص
(١٩)
الكلام في الاحتياط
١٠٧ ص
(٢٠)
البراءة
١١٩ ص
(٢١)
اشتراط الفحص في الرجوع إلى البراءة في الشبهة الحكميّة
١١٩ ص
(٢٢)
الكلام أولا في أصل الفحص و يدلّ عليه وجوه
١١٩ ص
(٢٣)
الأوّل الإجماع
١٢٠ ص
(٢٤)
الثاني الأدلّة الدالّة على وجوب تحصيل العلم
١٢٠ ص
(٢٥)
الثالث ما دلّ على مؤاخذة الجهّال بفعل المعاصي المجهولة
١٢١ ص
(٢٦)
الرابع إنّ العقل لا يعذر الجاهل القادر على الاستعلام
١٢٣ ص
(٢٧)
الخامس حصول العلم الإجمالي لكلّ أحد قبل الأخذ في استعلام المسائل بوجود واجبات و محرّمات
١٢٥ ص
(٢٨)
الكلام في حكم الأخذ بالبراءة مع ترك الفحص
١٣٤ ص
(٢٩)
أمّا استحقاق العقاب فالمشهور أنّه على مخالفة الواقع
١٣٦ ص
(٣٠)
أمّا الكلام في الحكم الوضعي
١٥٢ ص
(٣١)
أمّا المعاملات
١٥٢ ص
(٣٢)
أمّا العبادات
١٦٧ ص
(٣٣)
الكلام في الجاهل العامل قبل الفحص بامور
١٧١ ص
(٣٤)
و أمّا الكلام في مقدار الفحص،
١٩٩ ص
(٣٥)
تذنيب في شروط أخر لأصل البراءة
٢٠٣ ص
(٣٦)
أحدهما أن لا يكون إجراء أصل البراءة مستلزما لثبوت حكم إلزامي من جهة اخرى
٢٠٣ ص
(٣٧)
(الثاني أن لا يتضرّر بإعمالها مسلم
٢١٩ ص
(٣٨)
قاعدة لا ضرر
٢٢٣ ص
(٣٩)
المقام الثاني في الاستصحاب
٢٦١ ص
(٤٠)
و تحقيق الكلام في المقام يقتضي ذكر امور
٢٦١ ص
(٤١)
الأوّل بيان المناسبة بين المعنى اللغوي للاستصحاب و المعنى المصطلح عند الاصوليّين
٢٦١ ص
(٤٢)
الثاني مقوّمات الاستصحاب
٢٦٢ ص
(٤٣)
الثالث فيما ترجع إليه تعاريف العلماء للاستصحاب
٢٦٤ ص
(٤٤)
الرابع في مدرك الاستصحاب
٢٦٥ ص
(٤٥)
تعريف الاستصحاب في اصطلاح الاصوليّين
٢٦٥ ص
(٤٦)
بقي الكلام في امور
٢٧١ ص
(٤٧)
الأمر الأوّل إنّ عدّ الاستصحاب من الأحكام الظاهريّة مبني على استفادته من الأخبار
٢٧٢ ص
(٤٨)
الأمر الثاني في بيان كون الاستصحاب- على تقدير اعتباره من باب إفادة الظنّ- من الأدلّة العقليّة
٢٧٤ ص
(٤٩)
الأمر الثالث إنّ مسألة الاستصحاب على القول بكونه من الأحكام العقليّة مسألة اصوليّة
٢٧٥ ص
(٥٠)
الأمر الرابع إنّ المناط في اعتبار الاستصحاب، على القول بكونه من باب التعبّد هو مجرّد عدم العلم بزوال الحالة السابقة
٢٨٥ ص
(٥١)
الأمر الخامس إنّ المستفاد من تعريفنا هو أنّ الاستصحاب يتقوّم بأمرين
٢٨٨ ص
(٥٢)
الأمر السادس في تقسيم الاستصحاب إلى أقسام
٢٩٢ ص
(٥٣)
التقسيم الأول باعتبار المستصحب
٢٩٢ ص
(٥٤)
التقسيم الثاني باعتبار الدليل الدال عليه
٣١٢ ص
(٥٥)
التقسيم الثالث باعتبار الشكّ المأخوذ فيه
٣٣٠ ص
(٥٦)
الأقوال في الاستصحاب
٣٤١ ص
(٥٧)
أقوى الأقوال هو القول التاسع
٣٤٤ ص
(٥٨)
لنا على ذلك وجوه
٣٤٧ ص
(٥٩)
الأوّل ظاهر كلمات جماعة الاتّفاق عليه
٣٤٧ ص
(٦٠)
الوجه الثاني هو حكم الشارع بالبقاء في موارد الشكّ في الرافع
٣٤٩ ص
(٦١)
الثالث الأخبار المستفيضة
٣٥١ ص
(٦٢)
ينبغي التنبيه على امور
٤١٥ ص
(٦٣)
الأمر الأوّل إذا كان المتيقّن السابق كلّيّا في ضمن فرد و شكّ في بقائه
٤١٥ ص
(٦٤)
الأمر الثاني أنّ مورده الشكّ في البقاء، و هو وجود ما كان موجودا في الزمان السابق
٤٤٨ ص
(٦٥)
فهرس
٤٧٧ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص

دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٢٦٥ - تعريف الاستصحاب في اصطلاح الاصوليّين

من أنّ الاستصحاب هو كون حكم أو وصف يقيني الحصول في الآن السابق و مشكوك البقاء في الآن اللاحق.

و الثاني: هو تعريفه بالحال، و هو الغالب في التعاريف حيث عرّفوه: تارة: بإبقاء ما كان على ما كان.

و اخرى: بالاستمرار، كما حكي عن بعضهم، حيث قال: إنّ الاستصحاب عبارة عن الحكم باستمرار أمر كان يقيني الحصول في وقت و مشكوك البقاء بعد ذلك الوقت.

و ثالثة: بإثبات حكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه.

و الثالث: هو تعريفه بالحال و المحلّ معا، كما هو ظاهر شارح المختصر، حيث قال فيما حكي عنه: إنّ معنى استصحاب الحال، إنّ الحكم الفلاني قد كان و لم يظنّ عدمه، و كلّ ما كان كذلك فهو مظنون البقاء.

[الرابع في مدرك الاستصحاب‌]

هذا تمام الكلام في الأمر الثالث، و بقي الكلام في الأمر الرابع و هو مدرك الاستصحاب فنقول:

إنّ مدرك الاستصحاب يمكن أن يكون الأخبار، كما يأتي تفصيله في كلام المصنّف (قدّس سرّه)، و يمكن أن يكون حكم العقل، فعلى الأوّل يكون الاستصحاب من الاصول العمليّة، و على الثاني يكون من الأمارات الظنيّة و الأدلّة الاجتهاديّة. هذا تمام الكلام في ذكر الامور باختصار.

[تعريف الاستصحاب في اصطلاح الاصوليّين‌]

و أمّا تعريف الاستصحاب في اصطلاح الاصوليّين فقد أشار إليه المصنّف (قدّس سرّه) بقوله:

(و عند الاصوليّين عرّف بتعاريف، أسدّها و أخصرها: «إبقاء ما كان»).

و أمّا كونه أخصر التعاريف المنقولة عنهم فواضح لا يحتاج إلى الكلام، و إنّما الكلام في كونه أسدّها من حيث السلامة عن الإيراد، فلا بدّ أوّلا: من بيان ما يرد على غيره، و ثانيا:

من بيان أسدّيّة ما اختاره المصنّف (قدّس سرّه) فنقول:

إنّك قد عرفت إنّ تعاريفهم للاستصحاب؛ إمّا ترجع إلى تعريفه بالمحلّ فقط، أو بالحال فقط، أو بهما معا.

و الإيراد على ما يرجع إلى تعريفه بالمحلّ- كما يظهر عن المحقّق القمّي (قدّس سرّه) من أنّ‌