صلاة الجمعة - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٣٢٥
و هي ركعتان عوض الظّهر و يستحب فيها الجهر إجماعا (١)
..........
قال (قدّس سرّه) في الجواهر: «إجماعا في القواعد و الذكرى و البيان و المدارك و المحكيّ عن التّذكرة و نهاية الأحكام و جامع المقاصد و الرّوضة- في بحث الكسوف- و الغريّة و إرشاد الجعفريّة و المقاصد العلية و الفوائد المليّة و المفاتيح و الحدائق، فهو كالمتواتر، بل في المعتبر: لا يختلف فيه أهل العلم» [١].
لكن يوهن الإجماع المذكور ما «عن المنتهى [من] أنّه أجمع كلّ من يحفظ عنه العلم على أنّه يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة، و لم أقف على قول للأصحاب في الوجوب و عدمه، بل في كشف اللّثام: أكثر الأصحاب ذكروا الجهر فيها على وجه يحتمل الوجوب» [٢].
و لذا قال (قدّس سرّه): «لكن ظنّي أنّ المراد منه مطلق الرّجحان مقابل وجوب الإخفات في الظّهر في غير يوم الجمعة، لعدم التّصريح بالنّدب قبل المصنّف.» [٣].
و يستدلّ على الوجوب بروايات:
١- ما في صحيح زرارة: «و القراءة فيها جهار، و الغسل فيها واجب» [٤].
[١] الجواهر ج ١١ ص ١٣٣.
[٢] الجواهر ج ١١ ص ١٣٣.
[٣] الجواهر ج ١١ ص ١٣٣.
[٤] وسائل الشيعة ج ٥ ص ٢ ح ٢ من باب ١ من أبواب صلاة الجمعة.