شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٧٦ - الفصل العاشر في بيع الثمار
الفصل العاشر في بيع الثمار
جمع الثمرة، و الظاهر شمولها لثمرة النخل و العنب و الفواكه، و يلحق بها الخضر على ما ستعرف حكمها في طي البحث عن الأثمار و الفواكه.
و كيف كان لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها عاما، و في التذكرة إجماعا عند عدم الضميمة [١]، و حكى الإجماع في الجواهر أيضا [٢].
و يدلّ عليه مضافا إلى الغرر، و أنّه بمنزلة بيع الملاقيح، ما ورد من العامّة من النصّ بأنّه: «نهى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و سلم عن بيع الثمار حتى تزهي» [٣]، مفسّرا ذلك بالاحمرار و الاصفرار.
و أيضا ما عن الخاصّة عن الصادق ٧، و فيه تفسير الزهر بقوله:
«حتى يتلوّن» [٤]، و في نص آخر قال: «لا، حتى يثمر و يأمن ثمرتها» [٥]، و في ثالث: «حتّى يطعم» [٦]. و مثل هذه النصوص مطبقة في إطلاق نفي الجواز
[١] التذكرة ١: ٥٠٢.
[٢] الجواهر ٢٤: ٥٦.
[٣] الموطأ ٢: ٦١٨ حديث ١١، ترتيب مسند الشافعي ٢: ١٤٨ حديث ٥٠٩، السنن المأثورة: ٢٥٢ حديث ٢٠١- ٢٠٢، سنن النسائي ٧: ٢٦٤، السنن الكبرى ٥: ٣٠.
[٤] وسائل الشيعة ١٣: ٤ حديث ٥ باب ١ من أبواب بيع الثمار.
[٥] وسائل الشيعة ١٣: ٥ حديث ١٢ باب ١ من أبواب بيع الثمار.
[٦] وسائل الشيعة ١٣: ٥ حديث ١٠ باب ١ من أبواب بيع الثمار.