شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٩٠ - يجوز بيع الثمرة في أكمامها
و في آخر: أ يحلّ شراء الزرع الأخضر؟ قال: «نعم لا بأس به» [١].
و في نص حريز مثل ما عن الحلبي، و في ذيله: «فإذا سنبل فلا تعلفه رأسا- يعني دابّة- فإنه فساد» [٢].
و في نص زرارة نفي البأس عن شراء الحشيش إن شاء أعفاه و إن شاء تربّص به [٣].
و في نص سليمان نظيره [٤].
و في نصّ معاوية بن عمار: «لا يشتري الزرع ما لم يستنبل، فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك» [٥].
و في نصّ أبي بصير: أشتري زرعه قبل أن يستنبل؟ قال: لا إلّا أن تشتريه لقصيل» [٦]، و هذه الرواية شاهد الصدق، و لكن لا تقاوم البقيّة، لإمكان حملها على الكراهة، بل الاعراض عنها موهنها، فلا شهادة فيه على الكراهة الشرعيّة أيضا و لذا لم يظهر من الأصحاب أيضا ذلك.
و كيف كان إطلاق حمله منها و أف لإتيان المدّعى.
نعم قد يقع الكلام في صورة إطلاق العقد من حيث شرط التبقية، و القطع، مع فرض عدم اقتضاء العادة أيضا أحدهما، كي يصير موجبا لانصراف العقد الذي هو بمنزلة شرطها، فإن قاعدة سلطنة الناس على تفريع ماله عن مال الغير، و عدم سلطنة صاحب الزرع عن التبقية و لو بأجرة فضلا عن المجان.
[١] وسائل الشيعة ١٣: ٢٠ حديث ٢ باب ١١ من أبواب بيع الثمار.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ٢٠ حديث ٣ باب ١١ من أبواب بيع الثمار.
[٣] وسائل الشيعة ١٣: ٢٢ حديث ٩ باب ١١ من أبواب بيع الثمار.
[٤] وسائل الشيعة ١٣: ٢١ حديث ٦ باب ١١ من أبواب بيع الثمار.
[٥] وسائل الشيعة ١٣: ٢١ حديث ٥ باب ١١ من أبواب بيع الثمار.
[٦] وسائل الشيعة ١٣: ٢٢ حديث ١٠ باب ١١ من أبواب بيع الثمار.