شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٣٠٢ - الفصل الحادي عشر في بيع الحيوان
الفصل الحادي عشر في بيع الحيوان
اناسيا أم غير اناسي.
فنقول: أولا: لا إشكال في وجه تملك الغير الأناسي من الحيوان، فإنه كسائر الأملاك بجهات من حيازة، أو نماء ملك، أو إرث، أو بعقد معاوضة و غيرها.
و أما تملك الأناسي منها، فيعتبر في حيازته و استرقاقه كفره الأصلي بلا اشكال ظاهرا، و النصوص بذلك مستفيضة مثل قوله: إن القوم يغزون على الصقالبة و الروم فيسترقون أولادهم من الجواري و الغلمان، فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار، فما ترى في شرائهم- إلى قوله-: «فقال لا بأس بشرائهم إنما اخرجوا من الشرك إلى دار الإسلام» [١].
و في آخر في شراء الروميات فقال: «اشترهن و بعهن» [٢].
و في ثالث: نفي البأس عن الشراء من أهل الشرك ابنته [٣].
و في رابع: نفي البأس عن شراء امرأته [٤].
[١] وسائل الشيعة ١٣: ٢٧ حديث ١ باب ٢ من أبواب بيع الحيوان.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ٢٧ حديث ٢ باب ٢ من أبواب بيع الحيوان.
[٣] وسائل الشيعة ١٣: ٢٨ حديث ٢ باب ٣ من أبواب بيع الحيوان.
[٤] وسائل الشيعة ١٣: ٢٨ حديث ٣ باب ٣ من أبواب بيع الحيوان.