شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٨٠ - الفصل العاشر في بيع الثمار
و كيف كان في غير هذا الفرض المشهور على عدم الجواز خلافا للحدائق [١]، و في التذكرة أيضا مال إلى جوازه أولا و إن قوّى أخيرا المنع [٢] عكس ما في الجواهر [٣].
و عمدة السند لهم ما في جملة من النصوص: مثل صحيح يعقوب المشتمل على قوله: «كان أبي يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة، و لكن السنتين و الثلاث كان يقول: إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنّة الأخرى» [٤].
و نظيره من حيث التعليل ما في صحيحة الحلبي [٥]، و ما في صحيح علي بن جعفر [٦].
و أمّا صحيح سليمان [٧]، و صحيح ربعي [٨]، و خبر أبي بصير [٩] فهي منصرفة عن محل الفرض، و ظاهرة في صورة بدو الصلاح، لاشتمالها على قوله:
«يطعم» تارة، و قوله: «حتى يثمر و تأمن ثمرتها» اخرى.
و في صحيح ربعي و إن كان صدره مطلقا يشتمل المقام و لكن ذيله من قوله: «فقال صلى اللّٰه عليه و آله: لاتباع الثمرة حتى يبدو صلاحها» يصلح للقرينيّة، بحيث يمنع صدره عن إطلاقه. فاستدلال صاحب الحدائق [١٠] بمثل
[١] الحدائق ١٩: ٣٣١.
[٢] التذكرة ١: ٥٠٢.
[٣] الجواهر ٢٤: ٦٢.
[٤] وسائل الشيعة ١٣: ٤ حديث ٨ باب ١ من أبواب بيع الثمار.
[٥] وسائل الشيعة ١٣: ٣ حديث ٢ باب ١ من أبواب بيع الثمار.
[٦] وسائل الشيعة ١٣: ٧ حديث ٢١ باب ١ من أبواب بيع الثمار.
[٧] وسائل الشيعة ١٣: ٥ حديث ٩ باب ١ من أبواب بيع الثمار.
[٨] وسائل الشيعة ١٣: ٣ حديث ٤ باب ١ من أبواب بيع الثمار.
[٩] وسائل الشيعة ١٣: ٥ حديث ١٠ باب ١ من أبواب بيع الثمار.
[١٠] الحدائق ١٩: ٣٢٩.