شرح تبصرة المتعلمين
(١)
الجزء الخامس
٣ ص
(٢)
كتاب المتاجر
٣ ص
(٣)
(الأول) (في التجارة)
٥ ص
(٤)
الفصل الثاني في المتاجر المحرمة
٧ ص
(٥)
الفصل الثالث في عقد البيع
١٥ ص
(٦)
فرع
٢٣ ص
(٧)
إذا صدر عن مكلّف
٢٤ ص
(٨)
و يعتبر في العاقد أيضا أن لا يكون مكرها
٢٦ ص
(٩)
و يعتبر في العاقد أيضا أن لا يكون مملوكا
٣٠ ص
(١٠)
و يعتبر في صحّة العقد أيضا صدوره عن مالك،
٣٣ ص
(١١)
خاتمة
٥٥ ص
(١٢)
بقي في المقام فرعان
٥٨ ص
(١٣)
أحدهما
٥٨ ص
(١٤)
و ثانيهما
٦١ ص
(١٥)
بقي في البين فرعان آخران
٩٣ ص
(١٦)
أحدهما أنّه لو باع صاعا من الصبرة لأحد، و باع صاعا آخر لغيره، فتلفت الصّبرة إلّا صاعا منها،
٩٣ ص
(١٧)
ثانيهما إذا شاهد عينا على وصف في زمان و شكّ في وقت آخر في بقاء ذلك الوصف و عدمه،
٩٥ ص
(١٨)
و يشترط في كلّ مبيع
٩٨ ص
(١٩)
فرع
٩٩ ص
(٢٠)
و لا بدّ أن يكون الثمن
١٠٩ ص
(٢١)
أن يكون مقدورا على تسليمه
١١٠ ص
(٢٢)
الفصل الرابع في الخيارات
١٢٢ ص
(٢٣)
أقسامه أي أقسام الخيار أسبابه سبعة
١٢٧ ص
(٢٤)
الأول خيار المجلس،
١٢٧ ص
(٢٥)
الثاني خيار الحيوان
١٣٧ ص
(٢٦)
الثالث من أقسام الخيار خيار الشرط
١٤٤ ص
(٢٧)
الرابع خيار الغبن
١٤٩ ص
(٢٨)
الخامس من باع شيئا و لم يقبض الثمن و لا سلّم المبيع و لم يشترط التأخير، لزم البيع ثلاثة أيام
١٦٣ ص
(٢٩)
السادس خيار الرؤية
١٦٩ ص
(٣٠)
السابع من أقسام الخيار خيار العيب
١٧٥ ص
(٣١)
فرع
١٧٨ ص
(٣٢)
الفصل الخامس في العيوب
١٨٧ ص
(٣٣)
و لو علم بالعيب ثم اشتراه فلا أرش أيضا
١٩٧ ص
(٣٤)
و لو باع شيئين صفقة و ظهر العيب في أحدهما
١٩٩ ص
(٣٥)
خاتمة في الأرش
٢٠٣ ص
(٣٦)
الفصل السادس في النقد و النسيئة و المرابحة
٢٠٨ ص
(٣٧)
أقسام البيع و أحكامها
٢١٥ ص
(٣٨)
أمّا القسم الأول
٢١٥ ص
(٣٩)
و أمّا القسم الثاني
٢١٧ ص
(٤٠)
و أمّا القسم الثالث
٢١٧ ص
(٤١)
الفصل السابع فيما يدخل في المبيع
٢٢١ ص
(٤٢)
الفصل الثامن في التسليم
٢٢٧ ص
(٤٣)
خاتمة في الإشارة إلى بعض أحكام الشرط
٢٤٤ ص
(٤٤)
الفصل التاسع في الربا
٢٤٦ ص
(٤٥)
أمران
٢٤٧ ص
(٤٦)
أما المقام
٢٤٨ ص
(٤٧)
و أمّا المقام الثاني
٢٤٩ ص
(٤٨)
لا ربا بين الوالد و الولد
٢٦٠ ص
(٤٩)
بين السيّد و عبده
٢٦١ ص
(٥٠)
بين الرجل و الزوجة
٢٦١ ص
(٥١)
بين المسلم و الحربي
٢٦٢ ص
(٥٢)
و أمّا الصرف
٢٦٤ ص
(٥٣)
فشرطه
٢٦٤ ص
(٥٤)
الفصل العاشر في بيع الثمار
٢٧٦ ص
(٥٥)
و لو أدرك بعض البستان جاز بيع الجميع
٢٨٦ ص
(٥٦)
يجوز بيع الثمرة في أكمامها
٢٨٨ ص
(٥٧)
و يجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة و لقطات
٢٩٢ ص
(٥٨)
و يجوز أن يستثني حصة مشاعة، أو نخلا
٢٩٣ ص
(٥٩)
و المحاقلة حرام و كذا المزابنة
٢٩٤ ص
(٦٠)
يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه بوزن معلوم
٢٩٩ ص
(٦١)
و من مر بثمرة لا قصدا جاز أن يأكل من غير استصحاب و لا إضرار
٣٠٠ ص
(٦٢)
الفصل الحادي عشر في بيع الحيوان
٣٠٢ ص
(٦٣)
و يجوز ابتياع أبعاض الحيوان مشاعة
٣١١ ص
(٦٤)
على البائع استبراء الأمة قبل بيعها
٣١٤ ص
(٦٥)
و لا يطأ الحامل قبلا إلّا بعد مضي أربعة أشهر و عشرة أيّام
٣١٩ ص
(٦٦)
و يكره التفرقة بين الام و الولد قبل سبع سنين
٣٢٣ ص
(٦٧)
لو ظهر استحقاق الأمة لغيره بعد حملها انتزعها المالك،
٣٢٤ ص
(٦٨)
و يجوز شراء ما يسبيه الظالمون من أهل الحرب
٣٢٦ ص
(٦٩)
و من اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ردها على البائع
٣٢٦ ص
(٧٠)
و لو وطأ الشريك جارية الشركة حدّ بنصف غيره
٣٢٩ ص
(٧١)
بقي في المقام فروع أخر لم يتعرضها المصنّف
٣٣٥ ص
(٧٢)
منها
٣٣٥ ص
(٧٣)
و منها
٣٣٧ ص
(٧٤)
و منها
٣٤١ ص
(٧٥)
و منها
٣٤٣ ص
(٧٦)
الفصل الثاني عشر في السلف
٣٤٤ ص
(٧٧)
شروطه
٣٤٦ ص
(٧٨)
ذكر الجنس و الوصف
٣٤٦ ص
(٧٩)
قبض الثمن قبل التفرق
٣٥٠ ص
(٨٠)
تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن بمقداره
٣٥٥ ص
(٨١)
تعيين أجل مضبوط
٣٥٦ ص
(٨٢)
و اجرة الكيّال و وزّان المتاع و بائع الأمتعة
٣٦٦ ص
(٨٣)
و لا ضمان على الدلّال في الجودة
٣٦٦ ص
(٨٤)
خاتمة
٣٦٧ ص
(٨٥)
الفصل الثالث عشر في الشّفعة
٣٧١ ص
(٨٦)
كان للآخر الشفعة بشروط
٣٧٥ ص
(٨٧)
و جعل منها أن يكون الملك ممّا يصحّ قسمته
٣٧٥ ص
(٨٨)
و المشهور أيضا أنّ من شرائط ثبوت الشفعة أن تنتقل الحصّة بالبيع
٣٧٥ ص
(٨٩)
و ظهر أيضا ممّا ذكرنا أنّ من شرائط الشفعة أن يكون المبيع مشاعا مع الشفيع حال البيع
٣٧٧ ص
(٩٠)
و من الشروط أن يكون الشريك قادرا على الثمن
٣٨٢ ص
(٩١)
و من شروطها أيضا أن يطالب على الفور
٣٨٢ ص
(٩٢)
بقي في المقام فروع
٣٩٤ ص
(٩٣)
منها
٣٩٤ ص
(٩٤)
و منها
٣٩٩ ص
(٩٥)
و منها
٣٩٩ ص
(٩٦)
و منها
٤٠٢ ص
(٩٧)
و لو كان الثمن مؤجّلا أخذ الشفيع في الحال،
٤٠٣ ص
(٩٨)
بقي الكلام في التنازع الواقع في هذا الباب،
٤٠٤ ص
(٩٩)
منها ما لو اختلفا في قدر الثمن،
٤٠٤ ص
(١٠٠)
و منها أنه لو ادّعى البائع بيع شقصه من أجنبي، فأنكر الأجنبي،
٤٠٧ ص
(١٠١)
و منها أنّه لو ادّعى الشفيع المالك لشقص
٤٠٨ ص
(١٠٢)
و منها أنّه لو ادّعى كل منهما سبقه في الابتياع عن غيره،
٤٠٩ ص
(١٠٣)
و منها أنّه لو ادعى الشفيع على شريكه بأنّه انتقل إليك بابتياع جديد،
٤١٠ ص
(١٠٤)
و لو أسقط الشفعة قبل البيع لم تبطل
٤١٢ ص
(١٠٥)
و بقي في المقام فروع
٤١٣ ص
(١٠٦)
منها أنّه لو باع الشفيع سهمه بعد البيع،
٤١٣ ص
(١٠٧)
و منها أنّه لو باع محاباة في مرض موته،
٤١٣ ص
(١٠٨)
و منها لو صالح المشتري مع الشفيع على ترك الشفعة،
٤١٤ ص
(١٠٩)
و منها أنّه لو تبايعا و ضمن الشفيع الدرك من المبيع أو الثمن،
٤١٤ ص
(١١٠)
و منها أنه لو باع المالك شقصه بثمن قيمي،
٤١٥ ص
(١١١)
و منها أن من حيل ترك الشفيع الشفعة بيعه بأزيد من قيمته و شرط في متن العقد أن يبذل بأداء الزائد شيئا من ماله مجّانا،
٤١٥ ص
(١١٢)
كتاب الإجارة و الوديعة و توابعهما
٤١٦ ص
(١١٣)
الفصل الأوّل في الإجارة
٤١٦ ص
(١١٤)
و شروطها ستة
٤١٧ ص
(١١٥)
العقد
٤١٧ ص
(١١٦)
العلم بالأجرة كيلا أو وزنا
٤٢٢ ص
(١١٧)
و أن تكون المنفعة معلومة بالزمان و بالعمل
٤٢٣ ص
(١١٨)
بقي في المقام فروع
٤٢٤ ص
(١١٩)
و منها
٤٢٤ ص
(١٢٠)
و منها
٤٢٦ ص
(١٢١)
و كيف كان يعتبر في الإجارة أيضا أن تكون المنفعة مملوكة
٤٢٦ ص
(١٢٢)
ضبط المدّة بما لا يزيد و لا ينقص
٤٢٧ ص
(١٢٣)
إطلاق العقد يقتضي تعجيل الأجرة
٤٣٧ ص
(١٢٤)
فرع
٤٤٤ ص
(١٢٥)
و لو هلكت العين المستأجرة قبل القبض بطلت
٤٤٧ ص
(١٢٦)
بقي في المقام أمور
٤٥٢ ص
(١٢٧)
منها
٤٥٢ ص
(١٢٨)
و منها
٤٥٥ ص
(١٢٩)
و منها
٤٥٦ ص
(١٣٠)
و منها
٤٥٧ ص
(١٣١)
و منها
٤٥٧ ص
(١٣٢)
و منها
٤٥٨ ص
(١٣٣)
و منها
٤٦٢ ص
(١٣٤)
بقي الكلام في صورة التنازع
٤٦٤ ص
(١٣٥)
خاتمة في مسائل مهمة
٤٦٨ ص
(١٣٦)
منها
٤٦٩ ص
(١٣٧)
و منها
٤٦٩ ص
(١٣٨)
و منها
٤٧٠ ص
(١٣٩)
و منها
٤٧٠ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص

شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٣٨٧ - و من شروطها أيضا أن يطالب على الفور

و لكن الانصاف مع دلالة هذه النصوص على اختصاص الشفعة بالمثلي، إذ مع الغضّ عن ظهور نقده في الأخير في النقد الفعلي، لا أقل من ترك استفصال الإمام في المال المقتضي لشموله للمثلي أيضا. فلا محيص حينئذ من طرحه، لعدم عامل بإطلاق مضمونه، و صرف إطباقهم المزبور على بنائهم على تخصيصه أوّل الدعوى، إذ هو فرع عدم ورود وهن في سنده، إذ حينئذ لا بدّ من تخصيصه حفظا لعموم دليل السند مهما أمكن.

و أمّا مع احتمال كون ذلك لخلل في السند، فلا وثوق به كي يؤخذ بدليل السند فتطرح الدلالة.

و أمّا الخبر الأوّل فمع عدم تعرّض الشريك فيه قابل للحمل على الجار.

و توهّم أنّ ذلك خلاف ظاهر الاهتمام بذكر الثمن، بل و لا أقل من ترك الاستفصال في المتاع أيضا شمول النصّ للمثلي، فلا محيص إمّا من طرح النص رأسا أو طرح الدلالة، و مع الغضّ عما ذكرنا في النصّ السابق أنّه لا ترجيح لطرح الدلالة من حيث المثلي، بل الممكن طرح دلالته من حيث كون الآخذ شريكا، و لا ترجيح لأحد التصرّفين على الآخر، فالرواية من هذه الجهة بحكم المجمل، فلا يبقى في البين إلّا الأصل المزبور، و هو يكفي للمنع كما لا يخفى، و اللّٰه العالم.

و لو ذكر غيبة الثمن على وجه لا تصل يده إليه فعلا أجّل ثلاثة أيام مع كون المال في مصره، و الأصل فيه كما أشرنا إليه نصّ ابن مهزيار [١]، و لقد قدّمنا الكلام فيه.

و توهم اختصاص مورده بصورة العجز عن أصل التحصيل لا لجهة الغيبة،


[١] وسائل الشيعة ١٧: ٣٢٤ حديث ١ باب ١٠ من أبواب الشفعة.