شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٤٦ - الفصل التاسع في الربا
الفصل التاسع في الربا
و هو معلوم التحريم بالضرورة في الشرع، على وجه يدخل منكره في زمرة المرتدين لو لا العلم باشتباهه على وجه لا ينتهي أمره إلى تكذيب أحد من أهل العصمة. ثم في كون الربوي عبارة عن نفس الزيادة، أو عن المعاملة المشتملة عليها كلام.
و ظاهر المصنف في قوله: و هو بيع أحد المثلين بآخر مع زيادة عينيّة كبيع قفيز بقفيزين، أو حكمية كبيع قفيز نقدا بقفيز نسيئة هو الأخير و إن اقتضى كل منهما بطلان المعاملة في تمام العوضين، لأن بطلان الزائد في الجزء يوجب إحداث زيادة أخرى، و هكذا.
و في النص: «لعن اللّٰه آكل الزيادة و بائعها» [١]، و ظاهره كون الموضوع الحرمة نفس الزيادة، و لكن في آخر التذكرة عن بيع وسق بوسقين [٢]، و ظاهره تعلّق الكراهة بتمام المعاملة المشتملة على الزيادة، كما أن المراد من الكراهة في المقام خصوص الحرمة بقرينة ذيله بأنّ عليا لا يكره الحلال فتأمل. مع أن قوله
[١] وسائل الشيعة ١٢: ٤٣٠ حديث ٢ باب ٤ من أبواب الربا.
[٢] التذكرة ١: ٤٧٨.