شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٣٧١ - الفصل الثالث عشر في الشّفعة
الفصل الثالث عشر في الشّفعة
التي هي من توابع البيع على المشهور، و حقّ مخصوص متعلق بالمبيع بشرائط مخصوصة. و في الشرائع: هي استحقاق أحد الشريكين بسبب انتقالها بالبيع [١]، و نظيره في النافع [٢] و القواعد [٣]، و في الدروس: حق ملك قهري يثبت بالبيع لشريكه [٤]، إلى غير ذلك المستفاد من جميعها كون الشفعة من الحقوق القابلة للإسقاط و الانتقال بالإرث.
و لعلّه أيضا من جهة قيام الوارث بالإرث مقام مورّثه فيترتب عليه أحكامه، و إلّا فلا يصلح قيام الشفعة لأجنبي كي يصلح انتقاله بسائر النوافل من صلح أو غيره كما هو الشأن في الخيار. و بذلك يمتاز الحقّان المزبوران عن حق التحجير و أمثاله القابل للانتقال إلى الغير بسائر النوافل أيضا.
و من هنا نقول: إنّ قوام الحقيّة ليس بقابليّة للنقل، و ليس قوامه بقابلية للانتقال بالإرث أيضا، كحق المضاجعة للنقل إلى زوجة أخرى بصلح أو
[١] الشرائع ٣: ٢٥٣.
[٢] المختصر النافع: ٢٥٧.
[٣] قواعد الأحكام ١: ٢٠٩.
[٤] الدروس: ٣٨٥.