شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٢١ - الفصل السابع فيما يدخل في المبيع
الفصل السابع فيما يدخل في المبيع
من باع أرضا دخل النخل فيها و الشجر مع الشرط، و إلّا فلا، لعدم شمول عنوان المبيع له عرفا، و تمام المدار على صدق هذا العنوان المعلوم عندهم كون المدار في فهم معناه على التبادر عند المتعاملين. نعم لا بأس بدخولهما مع الشرط، كما أنّه قد تدخل بعض الأمور تبعا بحكم العرف أو الشرع و إن لم يدخلا تحت العنوان، و ذلك أيضا لأن من جهة وقوعها في حيز إنشاء البيع، كيف و هو لا يكون متعلقا إلّا بما دار عليه اللفظ، فما هو خارج عنه خارج عن دائرة إنشاء البيع، بل هي منقولات إلى المشتري تبعا لنقل متبوعه، نظير تبعيّة النماء في الملكية لملكية المبيع مع أنه خارج عنها و ربما يترتب على هذه الجهة عدم إضرار الجهل بوجودها أو مقدارها في صحة البيع.
ثم إن اللفظ الواقع في حيز البيع قد يكون معناه معلوما للمتبايعين بجميع حدودها بحيث لا يبقى لهما جهة شك في صدقة، و قد لا يكون معلوما كذلك، كما هو الشأن في غالب المفاهيم الكلية، إذ ما من مفهوم كلي إلّا و فيه جهة جهل في حد من حدوده على وجه يشتبه فيه نفس الواضع فضلا عن غيره.
و حينئذ في مقام بيع الكلي ربما يقع الجهل في صدق المبيع على بعض المصاديق، و لكن هذا المقدار من الجهل غير مضر بصحة المعاملة جزما، نعم لو اتفق الجهل في بعض خصوصيات المفهوم الغير الملازم ذلك لمثله في غير المقام،