شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٦٤ - الخامس من باع شيئا و لم يقبض الثمن و لا سلّم المبيع و لم يشترط التأخير، لزم البيع ثلاثة أيام
منها صحيحة ابن يقطين: عن الرجل يبيع البيع و لا يقبضه صاحبه و لا يقبض الثمن قال: «الأجل بينهما ثلاثة أيام، فإن قبض بيعه، و إلّا فلا بيع بينهما» [١].
و في نص آخر: «من اشترى بيعا فمضت له ثلاثة أيام و لم يجئ فلا بيع له» [٢]. و نظيره نص المحمل و قضاء أبي بكر بن عياش [٣].
و تقريب الاستدلال بهذه النصوص على المدعى مبني على حمل نفي البيع فيها على نفي لزومه، لا نفي حقيقته، و لو بمناط حمل هذه الهيئة على نفي توهم اللزوم، لا للصحة كحمل بعض الأوامر على نفي توهم الخطر أو النواهي على نفي توهم الإيجاب.
و يؤيّده فهم الأصحاب ذلك منها من الصدر الأول.
و ظاهر قوله في نص ابن يقطين: «فإن قبض بيعه» [٤] كون مرجع الضمير هو الصاحب الذي كناية عن المشتري في صدر الرواية، و لازمة قراءتهما بالتخفيف، و أنّ المراد من البيع هو المبيع بقرينة رواية أخرى [٥] بل و صدر هذه الرواية. و لازمة استفادة شرطية عدم قبض المبيع.
و ظاهر قوله أيضا: «و لا يقبض الثمن» شرطية عدم قبض الثمن من المشتري، و هو المطابق لما أفاده المصنف أيضا.
و ظاهر قوله: «لا يقبضه و لا يقبض الثمن» كون المدار على عدم حصول القبض من الطرفين حتى مع إقدام غيره على مقدمات الإقباض.
و توهّم أنّ الخيار في هذه الصورة كخيار المقدّم على الضرر لا يكون إرفاقيا،
[١] وسائل الشيعة ١٢: ٣٥٧ حديث ٣ باب ٩ من أبواب الخيار.
[٢] وسائل الشيعة ١٢: ٣٥٧ حديث ٤ باب ٩ من أبواب الخيار.
[٣] وسائل الشيعة ١٢: ٣٥٦ حديث ٢ باب ٩ من أبواب الخيار.
[٤] وسائل الشيعة ١٢: ٣٥٧ حديث ٣ باب ٩ من أبواب الخيار.
[٥] وسائل الشيعة ١٢: ٣٥٧ حديث ٤ باب ٩ من أبواب الخيار.