جامع الأسرار و منبع الأنوار - الأملي، السيد حيدر - الصفحة ٦٠٣ - القاعدة الرابعة في بيان الإسلام و الايمان و الإيقان
في مقام علم اليقين، و من هو في مقام عين اليقين، و من هو في مقام حقّ اليقين، و ان كان يمكن (أن تكون) المراتب كلّها في شخص واحد كصاحب (مقام) حقّ اليقين، فانّه جامع للمراتب كلّها.
(١٢٦٢) لانّ علم اليقين أوّل مرتبة[١] اليقين. ثمّ عين اليقين، بحيث لا يمكن تحصيل عين اليقين بدون علم اليقين. و كذلك حقّ اليقين، لانّه لا يمكن تحصيله بدون عين اليقين (و علم اليقين).
و ليس صاحب علم اليقين [٢] الا كذلك، لانّه مخصوص بمرتبة واحدة.
و كذلك صاحب عين اليقين، لأنه مخصوص بالمرتبتين المعلومتين. و قد جرى هذا البحث (عند الكلام) في الفرق بين أهل الشريعة و الطريقة و الحقيقة بعينه، في القاعدة الاولى من هذا الأصل.
(١٢٦٣) و تعريف اليقين على لسان أهل الظاهر قد مرّ ذكره [٣].
أمّا تعريفه على لسان القوم و اصطلاحهم، فهو أنّهم قالوا: اليقين هو العلم الذي لا يتداخل صاحبه ريب على مطلق العرف. و لا يطلق في وصف الحقّ- سبحانه- لعدم التوقيف [٤]. فعلم اليقين هو اليقين نفسه، و كذلك عين اليقين و حقّ اليقين، فانّهما نفسهما.
(١٢٦٤) و أمّا (تعريف اليقين) بحسب التقسيم، فعلم اليقين ما كان بشرط البرهان؛ و عين اليقين ما كان بحكم البيان؛ و حقّ اليقين ما كان بنعت العيان. فعلم اليقين لأرباب العقول، أعنى أرباب العقول
[١] مرتبة:M مراتب F
[٢] و ليس ... اليقين M -:F
[٣] و تعريف ... ذكره: و تعريفه على لسان اهل الظاهر فقد عرفته، اى تعريف هذا اليقين من اصطلاح علماء الظاهر فقد مر ذكره MF
[٤] التوقيف:
التوفيق MF