التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٥٥ - القول في شرائط إمام الجماعة
الاقتداء بهم. ويُكره إمامة الأغلف المعذور في ترك الختان، ومن يَكره المأمومون إمامته، والمتيمّم للمتطهّر، بل الأولى عدم إمامة كلّ ناقص للكامل.
(مسألة ١٠): لو علم المأموم بطلان صلاة الإمام- من جهة كونه مُحدثاً أو تاركاً لرُكن ونحوه- لايجوز له الاقتداء (٤٧) به؛ وإن اعتقد الإمام صحّتها جهلًا أو سهواً.
(مسألة ١١): لو رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسة غير معفوّ عنها، فإن علم (٤٨) أنّه قد نسيها لايجوز الاقتداء به، وإن علم أنّه جاهل بها يجوز الاقتداء به، وإن لم يدرِ أنّه جاهل أو ناسٍ ففي جوازه تأمّل وإشكال (٤٩)، فلا يُترك الاحتياط.
(مسألة ١٢): لو تبيّن بعد الصلاة كون الإمام فاسقاً أو مُحدثاً، صحّ ما صلّى معه جماعة (٥٠)، ويُغتفر فيه ما يُغتفر في الجماعة.
والمحدود...»[١]، وغيرهما من أخبار الباب. والاحتياط لأجل حمل المشهور لها على الكراهة، ولعلّه يؤيّده بعض النصوص أيضاً.
(٤٧) كما مرّ في المسألة الثامنة من شرائط الجماعة.
(٤٨) لما مرّ من إحراز المأموم البطلان في فرض الأوّل والصحّة في الثاني.
(٤٩) مقتضى أصالة عدم علم الإمام بها، وكذا أصالة الصحّة في صلاته جواز الاقتداء.
(٥٠) لما ذُكِرَ في المسألة الثانية من هذا الفصل.
[١]. وسائل الشيعة ٨: ٣٢٤، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ١٥، الحديث ٣ ..