التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٠ - الأدلة
إلّا مع الضرورة، أو كان الشراء للتجارة، أو كان اشتراؤه للمتاع أكثر من مائة درهم، فإنّ ربح قوت اليوم منه غير مكروه.
ومنها: الربح على من وعده (٣٨) بالإحسان إلّامع الضرورة.
ومنها: السوم ما بين الطلوعين (٣٩).
ومنها: الدخول في السوق (٤٠) أوّلًا والخروج منه آخراً.
ومنها: مبايعة الأدنين الذين لايبالون بما قالوا وما قيل لهم.
(٣٨) عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سمعته يقول: «إذا قال الرجل للرجل: هلمّ أحسن بيعك. يحرم عليه الربح».[١]
(٣٩) في الخبر مرفوعاً: «نهى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس».[٢]
(٤٠) عن أبي جعفر عليه السلام عن آبائه عليهم السلام: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لجبرئيل عليه السلام: «أيّ البقاع أحبّ إلى اللَّه تعالى؟ قال: المساجد، وأحبّ أهلها إلى اللَّه أوّلهم دخولًا وآخرهم خروجاً، منها، قال: فأيّ البقاع أبغض إلى اللَّه؟ قال: الأسواق، وأبغض أهلها إليه أوّلهم دخولًا إليها وآخرهم خروجاً منها».[٣]
قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «شرّ بقاع الأرض الأسواق، وهي ميدان إبليس، يغدو برايته، ويضع كرسيّه، ويبثّ ذرّيته، فبين مطفّف في قفيزٍ، أو سارقٍ في ذراع، أو كاذب في سلعة، فيقول: عليكم برجل مات أبوه وأبوكم حيّ. فلا يزال مع ذلك أوّل داخل وآخر خارج».[٤]
[١]. وسائل الشيعة ١٧: ٣٩٥، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٩، الحديث ١ ..
[٢]. وسائل الشيعة ١٧: ٣٩٩، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ١٢، الحديث ٢ ..
[٣]. وسائل الشيعة ١٧: ٤٦٩، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٦٠، الحديث ٢ ..
[٤]. وسائل الشيعة ١٧: ٤٦٨، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٦٠، الحديث ١ ..