التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٣١ - الأدلة
ومنها: التعرّض للكيل (٤١) أو الوزن أو العدّ أو المساحة إذا لم يحسنه.
ومنها: الاستحطاط (٤٢) من الثمن بعد العقد.
ومنها: الدخول في سوم (٤٣) المؤمن على الأظهر. وقيل بالحرمة. ولايكون منه الزيادة فيما إذا كان المبيع في المزايدة.
ومنها: تلقّي الرُّكبان (٤٤) والقوافل واستقبالهم للبيع عليهم أو الشراء منهم قبل وصولهم إلى البلد. وقيل: يحرم وإن صحّ البيع والشراء، وهو الأحوط وإن كان الأظهر الكراهة. وإنّما يكره بشروط:
أحدها: كون الخروج بقصد ذلك.
(٤١) عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت له: رجل من نيّته الوفاء وهو إذا كان لم يحسن أن يكيل؟ قال عليه السلام: «فما يقول الذين حوله؟» قلت: يقولون: لا يوفي، قال عليه السلام: «هذا ممّن لا ينبغي له أن يكيل».[١]
(٤٢) نهى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عن الاستحطاط بعد الضمنة[٢].[٣]
(٤٣) عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام، في حديث المناهي، قال: «ونهى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم».[٤]
(٤٤) قال أبو عبداللَّه عليه السلام: «لا تلق، فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله نهى عن التلقّي»[٥].
وعن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «لا يتلقّى أحدكم تجارةً خارجاً من المصر».[٦]
[١]. وسائل الشيعة ١٧: ٣٩٤، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٨، الحديث ١ ..
[٢]. وفي نسخة:« الصفقة» ..
[٣]. وسائل الشيعة ١٧: ٤٥٢، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٤٤، الحديث ١ ..
[٤]. وسائل الشيعة ١٧: ٤٥٩، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٤٩، الحديث ٣ ..
[٥]. وسائل الشيعة ١٧: ٤٤٢، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٣٦، الحديث ١ ..
[٦]. وسائل الشيعة ١٧: ٤٤٤، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٣٦، الحديث ٥ ..