التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٨٧ - القول في الشرط الأخير
في آخر سنة الخمس شاة، وفي آخر سنة الجديد بنت مخاض، ثمّ يترك سنة الخمس ويستأنف للمجموع حَولًا، وكذا لو ملك في أثناء السنة نصاباً مستقلًاّ كستٍّ وثلاثين وستٍّ وأربعين وهكذا، ويكون مبدأ حول النتاج أو الملك الجديد حصول الأخير الذي يكمّل به النصاب لو كان التحقّق متفرّقاً، وفي الثاني يستأنف حولًا واحداً للمجموع (١٤) بعد تمام حول الأصل، ويكون مبدأ حول المجموع عند زمان انتهاء حول الأصل، وليس مبدأ حول النتاج حين الاستغناء عن اللبن بالرعي؛ حتّى فيما إذا كانت امّها معلوفة على الأقوى.
القول في الشرط الأخير
(مسألة): يعتبر فيها أن لا تكون عوامل (١)
كلّ واحد من الملكين يتنجّز حكم الزكاة عليه، بلا ارتباط بالآخر وإن بقيا كذلك أعواماً، بأن أخرج زكاتها من الخارج.
نعم، لو سقط الخمس عن النصاب انضمّ إلى الستّة والعشرون إبلًا بعد حولها فيكون المجموع، وكذا لو فرض سقوط الستّة والعشرون إبلًا عن النصاب الموجودة فيها انضمّت إلى الخمس.
(١٤) فإنّه إذا خرج زكاة ثلاثين بقراً مثلًا سقط عن النصاب، فلا معنى لملاحظة الملكين بعد ذلك استقلالًا، فإذا تمَّ حول المجموع كان مصداقاً لقوله عليه السلام: «ففي كلّ أربعين مسنّة».[١]
القول في الشرط الأخير
(١) لما ادُّعي[٢] عليه الإجماع بقسميه؛ ولصحيح الفضلاء عنهما عليهما السلام: «وليس على العوامل شيء إنّما ذلك على السائمة الراعية»[٣]، ونحوه الحديث الثاني والثالث.
[١]. وسائل الشيعة ٩: ١١٥، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب ٤، الحديث ١ ..
[٢]. انظر: الخلاف ٢: ٥٢/ مسألة ٦١؛ مفتاح الكرامة ١١: ١٤١؛ مستند الشيعة ٩: ٩٦؛ جواهر الكلام ١٥: ١١٠ ..
[٣]. وسائل الشيعة ٩: ١١٩، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب ٧، الحديث ١ ..