التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٧٠ - القول فيما تجب فيه الزكاة وما تستحب
وغيرها ممّا أنبتت الأرض (٤) حتّى الاشنان، دون الخضر والبقول (٥) كالقتّ والباذنجان والخيار والبطّيخ ونحو ذلك. واستحبابها في الحبوب لايخلو من إشكال (٦)،
الحديث الثالث والسادس والعاشر من الباب التاسع، جمعاً بينها وبين نفي الزكاة عمّا سوى التسعة.
وصحيح ابن مسلم عن الباقر عليه السلام أو عن الصادق عليه السلام: في البستان يكون فيه الثمار ...
هل فيه الصدقة؟ قال عليه السلام: «لا»[١].
وصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام: عن الغضاة من الفرسك وأشباهه، فيه زكاة؟
قال عليه السلام: «لا»[٢]. والغضاة: كلّ شجر له شوك. والمراد: الأشجار التي تحمل الثمار كائنة ما كانت. والفرسك: الخوخ. لكن لا يبعد دعوى انصراف ما أنبتته الأرض عن الثمار، فلا دليل- حينئذٍ- على استحبابها فيها.
(٤) لورود نصوص دلّت على تعلّقها به في غير ما استثني منه، فراجع الباب التاسع والحادي عشر ممّا تجب فيه الزكاة.
(٥) لنصوص مستفيضة ناصّة على ذلك:
منها: صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام: «القضب والبطّيخ ومثله من الخُضر، ليس عليه شيء»[٣].
وفي صحيح زرارة عن الصادق عليه السلام: «وكلّ شيء يفسد من يومه»[٤]، فراجع أخبار الباب الحادي عشر.
[١]. وسائل الشيعة ٩: ٦٧، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ١١، الحديث ٣ ..
[٢]. وسائل الشيعة ٩: ٦٧، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ١١، الحديث ٢ ..
[٣]. وسائل الشيعة ٩: ٦٧، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ١١، الحديث ٢ ..
[٤]. وسائل الشيعة ٩: ٦٧، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ١١، الحديث ٤ ..