التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٤٢ - القول في قضاء صوم شهر رمضان
يخرج منه، لم يجب القضاء (١٣) وإن استُحبّ (١٤) النيابة عنه.
(مسألة ٨): لو فاته صوم شهر رمضان أو بعضه لعذر، واستمرّ إلى رمضان آخر،
(١٣) لنصوص مستفيضة:
منها: صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: عن رجلٍ أدركه رمضان وهو مريض، فتوفّى قبل أن يبرأ؟ قال عليه السلام: «ليس عليه شيء»[١].
وصحيح منصور عن الصادق عليه السلام: والحائض تموت في شهر رمضان؟ قال عليه السلام: «لا يقضى عنها»[٢].
وموثّق سماعة عن الصادق عليه السلام: قلت: فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان ولم تقدر على الصوم، فماتت؟ ... فقال عليه السلام: «لا يقضى عنها»[٣].
(١٤) قيل[٤]: ذلك لما دلّ على مشروعيّة القضاء ومشروعيّة النيابة عن الميّت، كخبر ابن مروان عن الصادق عليه السلام: «ما يمنع الرجل منكم أن يبرّ والديه حيّين أو ميّتين، يصلّي عنهما ويصوم عنهما»[٥]، ونحوه غيره.
لكنّ الظاهر أنّ موضوع الاستحباب الإتيان بما على الميّت، فيحتاج إلى ثبوته عليه وجوباً أو ندباً، ولم يثبت في المقام، فراجع نصوص الباب الثالث والعشرون من أحكام رمضان التي منها:
صحيح أبي بصير: عن امرأة مرضت في شهر رمضان فماتت وأوصت بقضائه، عن الصادق عليه السلام قال: «لا يقضى عنها، فإنّ اللَّه لم يجعله عليها»، وقلت: أشتهي أن أقضي عنها، قال عليه السلام: «كيف تقضي عنها شيئاً لم يجعله اللَّه عليها؟»[٦].
[١]. وسائل الشيعة ١٠: ٣٣٠، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٣، الحديث ٢ ..
[٢]. وسائل الشيعة ١٠: ٣٣٢، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٣، الحديث ٩ ..
[٣]. وسائل الشيعة ١٠: ٣٣٢، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٣، الحديث ١٠ ..
[٤]. انظر: جواهر الكلام ١٧: ٢٤؛ مستمسك العروة الوثقى ٨: ٤٩٥ ..
[٥]. وسائل الشيعة ٨: ٢٧٦، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب ١٢، الحديث ١ ..
[٦]. وسائل الشيعة ١٠: ٣٣٢، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٣، الحديث ١٢ ..