التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٣٥ - القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان وشوال
(مسألة ١): لابدّ في قبول شهادة البيّنة أن تشهد بالرؤية (١١)، فلا تكفي الشهادة العلميّة.
(مسألة ٢): لايعتبر في حجّيّة البيّنة قيامها عند الحاكم الشرعي، فهي حجّة لكلّ من قامت عنده (١٢)، بل لو قامت عند الحاكم، وردّ شهادتها من جهة عدم ثبوت عدالة الشاهدين عنده، وكانا عادلين عند غيره، يجب ترتيب الأثر عليها من الصوم أو الإفطار. ولايعتبر (١٣) اتّحادهما في زمان الرؤية بعد توافقهما على الرؤية في الليل.
نعم يعتبر توافقهما في الأوصاف، إلّاإذا اختلفا في بعض الأوصاف الخارجة ممّا يُحتمل فيه اختلاف تشخيصهما، ككون القمر مرتفعاً أو مطوّقاً أو له عرض شمالي أو
عن الباقر عليه السلام: «وليس بالرأي ولا بالتظنّي ولكن بالرؤية»[١]، ونحوه[٢] حديث أبي أيّوب.
(١١) فإنّ نصوص الباب بين مطلق للشهادة، وبين مقيّد بكونها عن رؤية العين، كموثّق منصور الماضي تحت عنوان البيّنة.
وصحيح الحلبي عن عليّ عليه السلام: «لا أُجيز في رؤية الهلال إلّاشهادة رجلين عدلين»[٣]، والجمع يقتضي القيد.
(١٢) لإطلاق الأدلّة العامّة وكذا الخاصّة، كموثّق منصور الماضي عن الصادق عليه السلام: «فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه»[٤]،
ومعتبر ابن قيس عن الباقر عليه السلام: «إذا رأيتم الهلال فافطروا، أو شهد عليه بيّنة عدلٍ من المسلمين»[٥].
(١٣) لإطلاق أدلّة الحجّية.
[١]. وسائل الشيعة ١٠: ٢٨٩، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١١، الحديث ١١ ..
[٢]. انظر: وسائل الشيعة ١٠: ٢٨٩، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١١، الحديث ١٠ ..
[٣]. وسائل الشيعة ١٠: ٢٨٨، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١١، الحديث ٨ ..
[٤]. وسائل الشيعة ١٠: ٢٨٧، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١١، الحديث ٤ ..
[٥]. وسائل الشيعة ١٠: ٢٨٨، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١١، الحديث ٦ ..