التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٢٠ - القول في شرائط صحة الصوم ووجوبه
الثاني: صوم بدل البدنة (١٦) ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً، وهو ثمانية عشر يوماً. الثالث: صوم النذر المشترط (١٧) إيقاعه في خصوص السفر، أو المصرّح بأن يوقع سفراً وحضراً، دون النذر المطلق.
(مسألة ٢): يشترط في صحّة الصوم المندوب- مضافاً إلى ما مرّ- أن لايكون عليه قضاء صوم واجب (١٨)، ولا يُترك الاحتياط في مطلق الواجب من كفّارة وغيرها،
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ[١].
ولصحيح ابن عمّار عن الصادق عليه السلام: «يصوم ثلاثة أيّام في الحجّ: يوماً قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة»[٢].
(١٦) على المشهور[٣]؛ لصحيح ضريس عن الصادق عليه السلام: «عليه بدنة ينحرها يوم النحر، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً بمكّة، أو في الطريق، أو في أهله»[٤].
(١٧) بلا خلاف[٥] فيه موجود؛ لصحيح ابن مهزيار المضمر، في صوم النذر: «وليس عليك صومه في سفرٍ ولا مرض إلّاأن تكون نويت ذلك»[٦]، والاستثناء من السفر دون المرض، وإضمار الخبر مجبور بعمل الأصحاب.
(١٨) على المشهور[٧] شهرةً عظيمة؛ لصحيح زرارة- في السؤال عن ركعتي الفجر- عن الباقر عليه السلام: «قبل الفجر أتريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوّع؟
إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة»[٨]، ونحوه الحديث الخامس والسادس.
[١]. البقرة( ٢): ١٩٦ ..
[٢]. وسائل الشيعة ١٤: ١٧٩، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب ٤٦، الحديث ٤ ..
[٣]. انظر: مختلف الشيعة ٤: ٢٤٥؛ تذكرة الفقهاء ٨: ١٨٧؛ مستند الشيعة ١٢: ٢٢٢؛ جواهر الكلام ١٦: ٣٣٢ ..
[٤]. وسائل الشيعة ١٣: ٥٥٨، كتاب الحجّ، أبواب الوقوف بعرفة، الباب ٢٣، الحديث ٣ ..
[٥]. انظر: منتهى المطلب ٩: ٢١٣؛ الحدائق الناضرة ١٣: ١٩١؛ مستند الشيعة ١٠: ٣٥٣؛ جواهر الكلام ١٦: ٣٣٢ ..
[٦]. وسائل الشيعة ١٠: ١٩٦، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب ١٠، الحديث ١ ..
[٧]. انظر: منتهى المطلب ٩: ٣٣٩؛ الحدائق الناضرة ١٣: ٢٠٨؛ مستند الشيعة ١٠: ٤٩٨؛ جواهر الكلام ١٧: ١٢ ..
[٨]. وسائل الشيعة ١٠: ٣٤٥، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب ٢٨، الحديث ١ ..