سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٩٢ - المسألة ٩ يجب على المؤجر مع الإطلاق كلما يتوقف عليه إيفاء المنفعة
أو لغيره تبرعا) كان للمستأجر فسخ الإجارة فيرجع بتمام المسمى و ليس للأجير عليه شيء ما لم يعمل له شيئا و الا فله أجرة مثل ما عمل و له إبقاءها فيرجع على الأجير باجرة المثل عن المدة الفائتة و لا رجوع في الحالين على الغير إلا إذا كان غاراً (و ان عمل للغير) بإجارة أو جعالة كان للمستأجر أيضا فسخ الإجارة الأولى فيحكم بما مر و له إبقائها فيتخير في العقد الطارئ بين فسخه فيرجع على الأجير باجرة المثل عن المدة الفائتة و إجازته فيثبت له لمسمى فيه و لو فسخت الإجارة الأولى بخيار أو تقابل لم يصح العقد الطارئ و لو اجازه الأجير بل لا بد من تجديد عقد آخر نظير ما لو باع شيئا ثمّ ملك.
(ثانيها) أن يملكه منفعة خاصة من منافعه في مدة خاصة
كالخياطة في هذا اليوم و هذا كسابقه في جميع ما زبر إلا إذا تعلق الطارئ بغير ما ملكه المستأجر فليس للمستأجر الأول حينئذ إجازة هذا العقد الطارئ أو فسخه بل يتخير بين عقد نفسه فيرجع بالمسمى و إبقائه فيرجع باجرة المثل عن المنفعة الفائتة.
(ثالثها) أن يملكه في ذمته عملا خاصا في مدة خاصة على نحو المباشرة
سواء اعتبرت المباشرة و المدة على نحو القيدية أو الشرطية أو بالاختلاف و هذا كسابقه أيضا في جميع ما زبر عدا انه ليس له إجازة العقد الطارئ و فسخه حتى لو تعلق بمثل العمل الذي ملكه المستأجر (و أما الأجير المطلق) فهو الذي يملك المستأجر عملا مجردا عن المباشرة مع تعيين المدة كتحصيل الخياطة يوما معينا أو عن المدة مع تعيين المباشرة كأن يخيط له ثوبا بنفسه من غير تعرض إلى وقت أو مجرد عنهما كخياطة ثوب مجرد عن المباشرة و تعيين الزمان و يجوز لهذا أن يعمل لنفسه و لغيره.
المسألة ٩: يجب على المؤجر مع الإطلاق كلما يتوقف عليه إيفاء المنفعة
فعلى مؤجر الدابة كلما يحتاج إليه المستأجر في ركوبها على أن يتعارف كالرحل و القتب و آلته و الحزام و الزمام و اللجام و السرج و البرذعة و المحمل بل يجب عليه مع اشتراط مصاحبته رفع المحمل و الأحمال و شدها و حطها و القائد و السائق أما إذا اجره الدابة ليذهب بها فجميع ذلك على المستأجر (و أما الأعيان) التي يتوقف ايفاء المنفعة