سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٨ - المسألة ٤ ما يثبت في حبالة الصيد يملكه
الخابية في الماء و كذا يحل ما يصطاد في الحضيرة إذا مات بعد انحسار الماء حتى لو كان في الماء جزر و لو وجد ميتاً فيهما أو في غيرها و شك في موته في الماء أو خارجه لم يحل و لو اشتبه الميت بالحي في الشبكة و غيرها حرم الجميع و يجوز اكل السمك حيّاً لتحقق ذكوته باخراجه كذلك و قيل لا يجوز حتى يموت كباقي ما يذكى و هو أحوط.
المسألة ٢: ذكاة الجراد اخذه حيّاً
و لا يعتبر الإسلام و لا التسمية نعم يعتبر مشاهدة المسلم إذا كان الأخذ له كافراً كالسمك و لا يحل ما يموت قبل اخذه و إن أدركه بنظره و كذا لو أحرقه قبل أخذه، و لا يخل منه ما لا يستقل بالطيران كالدبى بالفتح مقصوراً و هو الجراد قبل أن يطير و يباح اكله حيا كالسمك.
المسألة ٣: ذكاة الجنين ذكاة أمه لكن بشرطين:
(أحدهما) تمامية خلقته حتى الشعر و الوبر فلو لم تتم خلقته فهو حرام.
(ثانيهما) موته بذبح أمه فلو خرج حيا لم يحل إلا بتذكيته فإذا اجتمع فيه الشرطان حل سواء ولجته الروح أم لا و اشتراط بعض من تمام خلقته عدم ولوج الروح فيه فلو ولجته الروح ثمّ مات بذبح أمه لم يحل و هو ضعيف.
المسألة ٤: ما يثبت في حبالة الصيد يملكه
و لو انفلت بعد ذلك و لا يملك ما عشش في داره أو وثب إلى سفينته أو توحل في أرضه اما لو اتخذ موحلة للصيد فنشب فيها فلا يبعد ملكه و لو أمكن الصيد التحامل عدواً أو طيرانا بحيث لا يدركه إلا بسرعة شديدة فهو باق على الاباحة.