سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٥٩ - المسألة ٨ في التقبيل المحرم و المضاجعة في إزار واحد التعزير بما دون الحد
(ثامنها) الجلد المقدر مع عقوبة زائدة
و هو حد الزاني في زمان شريف كرمضان و نحوه أو مكان شريف كالمسجد و نحوه أو الزنا بالميتة و الزيادة إلى رأي الحاكم
و اما اللواحق ففيها مسائل:
المسألة ١: لا يقام على الحامل حد و لا قصاص حتى تضع و تخرج من نفاسها
و يستغني الولد عنها و يرجم المريض و المستحاضة و لا يحدان حتى يبرأ إلا إذا اقتضت المصلحة تعجيله فيحدان بالضغث كما مر اما الحائض فلا يؤخر حدها و لا يقام حد في حر شديد أو برد شديد و لا في ارض العدو و لا على الملتجئ إلى الحرم و يضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يخرج فيقام عليه الحد و لو زنى في الحرم حد فيه.
المسألة ٢: يجلد الرجل قائماً مجرداً مستور العورة
و المرأة قاعدة عليها ثيابها و يضرب كل منهما اشد الضرب مفرقاً له على الجسد متجنباً للرأس و الوجه و الفرج القبل و الدبر و المقاتل.
المسألة ٣: إذا شهد أربع نساء بالبكارة بعد شهادة أربع رجال بالزنا قبلا
فلا حد لا على المشهود عليه و لا على الشهود.
المسألة ٤: من وجد مع زوجته رجلا يزني بها
فله قتلهما.
المسألة ٥: من زوج أمته ثمّ وطأها فعليه الحد.
المسألة ٦: من تزوج بأمة على حرة مسلمة و وطأها قبل الإذن
فعليه ثمن حد الزاني اثنا عشر سوطا و نصف بأن يقبض في النصف على نصفه أو ضربا بين الشديد و الخفيف.
المسألة ٧: من افتض بكرا بإصبعه
فان كان زوجا أثم و عزر ثمّ ان دخل بها استقر المسمي و إن مات أو طلقها قبله فهل يستقر كذلك أو ينصف وجهان أقواهما الأول و على الثاني فعليه ارش البكارة و هو عشر قيمتها إن كانت أمة و كذا لو كانت حرة بفرضها أمة و إن كان أجنبيا ذكرا أو أنثى حد حد الزاني و عليه مهر نسائها إن كانت حرة و عشر قيمتها إن كانت أمه.
المسألة ٨: في التقبيل المحرم و المضاجعة في إزار واحد التعزير بما دون الحد.