سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٩١ - المسألة ١٤ في الخصيتين الدية
الذي تساقطت اسنانه الدية و فيهما مع الاسنان ديتان و في كل واحد منهما منفرداً نصف الدية و مع الاسنان بحسابها.
المسألة ٩: في العنق ذا كسر فصار صوراً الدية
و كذا لو منع الازدراد و لو زال الفساد و رجع إلى الصلاح فالارش لما بين المدتين و لو لم يبلغ الأذى ذلك بل صار الازدراد أو الالتفات عسرا فالحكومة.
المسألة ١٠: في اليدين الدية
و في كل واحد نصفها و حدها المعصم أي الزند و تدخل دية الأصابع في ديتها حيث يجتمعان و لو قطعت الأصابع وحدها ففي عشرتها الدية و في كل واحد عشرها و دية كل اصبع مقسومة على ثلاث عقد لكل عقدة ثلث و في الابهام على اثنين لكل واحدة نصف و في الزائد إصبعا أو يداً ثلث دية الأصلية و في شلل الأصابع أو اليدين ثلثا ديتها و في قطع الشلاء ثلث دية الصحيحة و في الظفر إذا قلع و لو ينبت أو نبت اسودا عشرة دنانير و لو نبت ابيضا فخمسة.
المسألة ١١: في الظهر إذا كسر الدية
و كذا لو احدودب و لو صلح فثلثها و لو كسر فشلت الرجلان فدية له و ثلثا دية للرجلين و لو كسر الصلب فذهب مشيه و جماعة فديتان إحداهما للكسر و الأخرى للفوات منفعة الجماع و في النخاع إذا قطع الدية كملا.
المسألة ١٢: في ثديي المرأة ديتها
و في كل واحد نصفها و في انقطاع اللبن أو تعذر نزوله الحكومة اما الحلمتان فهل فيهما الدية أو الحكومة أو يثبت في حلمتي الرجل الربع و في كل واحدة الثمن وجوه و الاحوط التراضي بالصلح.
المسألة ١٣: في الذكر مستأصلا أو الحشفة فما زاد الدية
و في بعض الحشفة بحسابه و في ذكر العينين ثلث الدية.
المسألة ١٤: في الخصيتين الدية
و في كل واحدة نصفها و في ادرتهما بضم الهمزة فسكون الدال ففتح الراء و هي انتفاخهما اربعمائة دينار فان فحج بفتح الفاء فالحاء المهملة فالجيم أي تباعدت رجلاه أعقابا مع تقارب صدور قدميه فلم يقدر على المشي أو مشي مشيا لا ينتفع به فثمانمائة و في الشفرين الدية و في كل واحد نصفها و هما