سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١١١ - المسألة ١١ لو باع شيئاً ثمّ ملكه
بطل و لا يقع للفضولي في الصورتين نعم فيما إذا عينه بالقصد و جرده في اللفظ لو لم يصدقه الطرف الآخر على ذلك و حلف على نفي العلم حكم له على الفضولي ظاهراً.
المسألة ٤: الحق إن الذي يتحقق بالاجازة نقل تترتب عليه آثار الكشف حقيقة لا حكماً
فليس هو نقلًا محضاً و لا كشفاً حقيقياً محضاً و لا كشفاً حكمياً بل هو برزخ بين النقل و الكشف الحقيقي فالنماءات الحادثة بعد العقد و قبل الإجازة كلها للمشتري.
المسألة ٥: تقع الإجازة باللفظ الدال عليها صريحاً
كقوله امضيت و اجزت و انفذت و رضيت و شبه ذلك بل و بالظاهر فيها و لو بالقرينة بل و بالكناية إذا اتكل عرفاً عليها بل و بالفعل الكاشف عن ذلك عرفاً كالتصرف في الثمن و نحوه و إجازة الأخرس اشارته المفهمة بل لا يبعد الاكتفاء بها و بالكتابة حتى في غيره.
المسألة ٦: الإجازة من الأحكام لا من الحقوق
فلا تورث و إنما يورث المال الذي هو متعلق الإجازة و الفرق بين ارث الإجازة و ارث المال واضح.
المسألة ٧: إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن و لا لاقباض المبيع
بل يحتاجان إلى إجازة مستقلة.
المسألة ٨: الإجازة ليست على الفور
لكن لو لم يجز المالك و لم يرد حتى لزم تضرر الأصيل اجبر على أحد الأمرين.
المسألة ٩: لو طابقت الإجازة العقد الواقع فهو
و إلا فإن وقع على صفقة فاجاز بعضها صح كما لو كانت لمالكين فاجاز أحدهما و عن وقع مشروطاً فأجازه مطلقاً أو بالعكس ففي الصحة إشكال.
المسألة ١٠: يشترط في المجيزان يكون حال الإجازة جائز التصرف
بالبلوغ و العقل و الرشد و إن لم يكن حال العقد كذلك.
المسألة ١١: لو باع شيئاً ثمّ ملكه
فالأقوى البطلان و الإجازة هنا لا اثر لها سواء باع لنفسه أو للمالك و سواء ملكه بناقل اختياري كالشراء و غيره كالارث و كذا لو باع شيئا ثمّ ملكه غيره بل و كذا لو باع الراهن الرهن ثمّ فكت الرهانة.