سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٢١ - المسألة ٦ الحامل لا استبراء لها
تملكه و لا خمس فيه و لا يستقر للرجل ملك العمودين الأصول و الفروع نسباً و رضاعاً و لا الإناث المحرمات كذلك و لا للمرأة ملك العمودين حسب.
المسألة ٢: لا تمنع الزوجية من التملك بالشراء و نحوه فتبطل و يثبت الملك
ثمّ إن كان المشتري الزوج ساغ له وطيها بالملك و إن كانت الزوجة لم يسغ لها ذلك فان المرأة لا يجوز وطي مملوكها لا بالعقد و لا بالملك.
المسألة ٣: يجوز النظر بغير ريبة إلى وجه المملوكة و محاسنها إذا أراد شراءها
و يستحب تغيير اسم المملوك إذا اشتراه و الصدقة عنه باربعة دراهم و عدم أداء ثمنه بمحضره و اطعامه شيئا حلواً.
المسألة ٤: يكره وطي الأمة المولودة من الزنا ملكاً و عقداً
فان فعل فلا يطلب منه الولد.
المسألة ٥: يجب على البائع قبل البيع استبراء الأمة الموطوءة له علما أو احتمالا في قبل أو دبر
مع ادخال الحشفة و بدونه مع العزل و بدونه بحيضة أو خمسة و أربعين يوماً فيمن لا تحيض و هي في سن من تحيض و كذا يجب ذلك على المشتري إلا مع العلم بالاستبراء أو عدم حصول سببه أو شهادة عدلين أو أخبار وكيله أو وليه و إن لم يكونا ثقتين أو أخبار الثقة بذلك أو كانت لامرأة إلا مع العلم بسبق وطي محترم من المالك أو غيره و يقوى الحاق الرجل بها مع عدم قابليته للوطي لصغر أو كبر أوجب أو عنن أو عرض أو مرض و ربما يتوسل إلى اسقاط الاستبراء ببيعها من امرأة ثمّ شرائها منها و هو إن تم فإنما هو فيما إذا لم يعلم بسبق وطي محترم أو كانت صغيرة أو آيسة أو حائضاً فلا تستبرأ الأزمان حيضها و لو بقي منه لحظة.
المسألة ٦: الحامل لا استبراء لها
لتبين الحال لكن يحرم وطيها من جهة الحمل قبلا بل و دبراً على الاحوط عن نكاح كان الحمل أو ملك أو شبهة أو زنا قبل مضي أربعة اشهر و عشراً اجماعا بل قبل وضع الحمل على الأقوى فان فعل فليعزل فان لم يعزل فلا يبع الولد و ليعزل له من الميراث قسطاً و الأولى جعله نصيب ولد على ما هو عليه