سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٧٢ - (الأول و الثاني) البلوغ و العقل في الجاني
المسألة ٣: لو اشترك عبد و حر في قتل حر
فالجناية بينهما بالسوية و للولي قتلهما و يرد على الحر نصف ديته و على مولى العبد ما فضل من قيمته عن نصف الدية إن كان فيها فضل ما لم يتجاوز دية الحر فيرد إليها و إن لم يكن فضلا فلا شيء له و لا عليه إن نقص و له قتل الحر و يرد مولى العبد عليه اقل الامرين من نصف الدية و القيمة لان الجاني لا يجني على اكثر من نفسه أو يدفع العبد للاسترقاق دون القتل فان كان هو أو قيمته اقل من نصف الدية اكمله الولي لأولياء الحر و إن زادت قيمته عن نصف الدية فالزيادة لمولاه و يكون شريكا بالنسبة و له قتل العبد و يرد الحر المشارك في القتل نصف الدية اما على المولى ان استوعبت قيمته الدية أو على الولي إن ساوت قيمته نصف الدية أو نقصت عنه أو عليهما ان زادت على نصف الدية و لم تستوعبها.
المسألة ٤: لو اشترك عبد و امرأة في قتل حر
فعلى كل منهما نصف الدية و للولي قتلهما و لا رد على المرأة و اما العبد فان كانت قيمته بقد جنايته أو انقص فلا رد على مولاه و لا يؤخذ منه شيء و إن زادت قيمته عن جنايته رد الولي على مولاه الزيادة ما لم تزد على الدية فيرد إليها و له قتل العبد فقط و ترد المرأة نصف الدية اما على المولى أو الولي أو عليهما بالتفصيل الذي ذكر في المسألة السابقة و له قتل المرأة فقط مولى العبد بالخيار بين رد نصف الدية إن بلغته قيمة العبد أو زادت و إلا فالقيمة أو دفع العبد للاسترقاق و يكون كله لهم إن كانت قيمته بقدر الجناية أو اقل و إلا كان الزائد لمولاه فيكون شريكا فيه بقدره بالنسبة.
المصباح الثالث في الشرائط
و هي أمور:
(الأول و الثاني) البلوغ و العقل في الجاني
فلا يقاد الصبي إن بلغ عشراً أو خمسة اشبار أو كان مميزا لا بصبي و لا ببالغ و لا المجنون و إن كان ادواريا إذا جنى حال جنونه لا بمجنون و لا بعاقل بل جنايتهما عمدا و خطأ على العاقلة نعم لو جنى العاقل ثمّ جن لم يسقط القود و كذا في المجنى عليه بالنسبة إلى العقل اجماعا فلا يقاد