سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٧٦ - المسألة ٢ إذا جني المملوك على مولاه
المسألة ١: لا يقاد الحر بعبد و لا أمة
سواء كان له أو لغيره بل يعزر و يكفر كفارة جمع إن كان القتل عمدا و إلا فمرتبة ثمّ إن كانا لغيره فعليه للمولى قيمته يوم قتل و لو اختلفا فالقول قول الجاني بيمينه و إن كانا له فالاحوط الصدقة بقيمته على الفقراء.
المسألة ٢: لا يتجاوز بقيمة العبد دية الحر و لا بقيمة الأمة دية الحرة
فلو تجاوزت ردت إليها و كذا لا يتجاوز بدية عبد لذمي دية مولاه و لا بدية امته دية الذمية اما لو كان العبد الذمي أو الأمة الذمية مملوكين لمسلم فلا يتجاوز بديتهما دية الحر المسلم و الحرة المسلمة و يتجاوز دية الذمي و الذمية على الاحوط.
المسألة ٣: لو اعتاد الحر قتل العبيد قتل حدا لا قصاصا
فلا يرد على اوليائه ما فضل من ديته على قيمة المقتول.
الصورة الرابعة: ما إذا كان الجاني رقا و المجني عليه حرا
و فيها مسائل:
المسألة ١: المولى لا يعقل عبده فلا تتعلق به جنايته بل تتعلق برقبته
فان كانت عن عمد كان الخيار للمجني عليه أو وليه و لا خيار للمولى فان كانت جرحا كان المجروح بالخيار بين القصاص فان الجروح قصاص و الاسترقاق ان استوعبت الجناية قيمته و إلا فبالنسبة أو باع فيؤخذ من ثمنه حقه و هو الارش و ليس للمولى فكه قهرا إذا أراد المجروح القصاص بل و كذا إذا أراد الاسترقاق و كانت الجناية تحيط برقبته اما إذا قصرت عن ذلك ففي جواز استرقاقه بالنسبة و لو طلب المولى الفك أو ليس له ذلك إلا إذا امتنع المولى عن الفك قولان أقواهما الثاني و اياما كان فهل الفك بارش الجناية بالغا ما بلغ أو بأقل الامرين منه و من قيمته قولان أقواهما الثاني كما ليس للمجروح قتله و عن احاطت الجناية برقبته و إن كانت قتلا تخير الولي بين قتله و استرقاقه و ليس للعبد و لا لمولاه الفك قهرا بالدية أو القيمة أو غيرهما و يجوز مع التراضي.
المسألة ٢: إذا جني المملوك على مولاه
فان كانت عن عمد تخير هو أو وليه بين القصاص و العفو و لا استرقاق و إن كانت عن خطأ فلا اثر لها حتى لو كانت أم ولد و قتلت سيدها خطأ تحررت من نصيب ولدها و ليس عليها تبعة.