سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٣ - المصباح الأول في الصيد
بالظهر أو الدر قاص المالك بالنفقة و رجع ذو الفضل بفضله أو دفعها إلى الحاكم فيبرأ أو تملكها مع الضمان و الاحوط أن لا يكون إلا بعد التعريف حولًا.
(و أما ملتقطها)
فهو كملتقط اللقطة لا كملتقط اللقيط فلا يشترط فيه بلوغ و لا عقل و لا حرية و لا إسلام و يجوز التقاطها في موضع الجواز للصغير و الكبير و الحر و العبد و المسلم و الكافر و تقريد العبد عليها مع بلوغه و عقله و يد الولي على لقطة غير الكامل من طفل أو مجنون أو سفيه.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الكتاب الرابع في التذكية بالصيد و الذبح و النحر و ما يتبعها
فهنا مصابيح:
المصباح الأول في الصيد
يجوز الصيد بجميع آلاته من انواع السلاح و جوارح البهائم كالفهد و نحوه و جوارح الطير كالعقاب و نحوه و انواع الشرك كالحبالة و الشبكة و الفخ و نحوها لكن لا يؤكل منها ما لم يذك بالذبح إلا قسمان:
(الأول) ما قتله الكلب المعلم دون غيره بشروط- أن يكون- بحيث يسترسل إذا ارسله و ينزجر إذا زجره و أن لا يعتاد أكل ما يصيده و لو اكل نادرا أو لم يسترسل نادرا لم يقدح و أن يكون المرسل مسلما أو بحكمه كولده المميز الغير البالغ ذكرا أو أنثى مؤمنا أو مخالفا إذا لم يكن ناصبيا- و أن يكون- قاصدا بارساله الصيد الحلال فلو استرسل من نفسه أو أرسله لا للصيد أو للصيد الحرام فصادف صيدا حلالا فقتله لم يحل بخلاف ما إذا قصد حلالًا معيناً فقتل حلالا غيره فانه يحل- و ان يسمي- عند ارساله فلو تركها عمدا حرم و لو تركها جهلا أو نسيانا حل و لو ارسل و سمى غيره لم يحل- و أن يستند موته- إلى جرح الكلب فلو مات باتعابه أو بترديه من جبل و نحوه لم يحل و يعتبر حصول العلم بذلك فلو غاب عنه و حياته مستقره بحيث احتمل استناد موته إلى سبب آخر لم يحل و لو علم استناد موته إلى جرح الكلب حل حتى