سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٥٢ - (خامسها) ما يثبت بالرجال و النساء و لو منفردات
و المدار في الشروط على حال الأداء لا حال التحمل فلو تحملها ناقصاً ثمّ كمل حين الأداء سمعت الا العقل فلا بد منه في الحالين كما مر.
المصباح الثاني الحقوق بالنسبة إلى الشهود على أقسام:
(أحدها) ما لا يثبت الا بأربعة رجال
و هو الزنا الموجب للقتل كالزنا بالمحارم و اللواط و الفسق فلا يكفي الرجلان و لا الرجل و اليمين و لا النساء لا منضمات و لا منفردات.
(ثانيها) ما يثبت بذلك و بثلاثة رجال و امرأتين
كالزنا الموجب للرجم أو برجلين و أربع نسوة كالزنا الموجب للجلد.
(ثالثها) ما يثبت برجلين خاصة
فلا يكفي الرجل و اليمين و لا النساء مطلقا و هو الهلال و الطلاق و الخلع و النسب و الإسلام و البلوغ و الولاء و التعديل و الجرح و العفو عن القصاص و الردة و القذف و شرب الخمر و حد السرقة و الوكالة و الوصية العهدية و ضابطه كلما كان من حقوق الناس و ليس مالا و لا المقصود منه المال.
(رابعها) ما يثبت برجلين و برجل و امرأتين و شاهد و يمين
و هو كلما كان مالا أو لغرض منه المال كالديون و الأموال و الجنايات الموجبة للدية كقتل الخطأ و العمد الذي لا قود فيه مثل القتل الوالد ولده و المسلم الكافر و الحر العبد.
(خامسها) ما يثبت بالرجال و النساء و لو منفردات
و ضابطه ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالباً كالولادة و الرضاع و الحيض و العذرة و عيوب النساء الباطنة كالقرن و الرتق دون الظاهرة كالجذام و البرص و العمى فلا يقبل فيه الا الرجل و تقبل شهادتين في الوصية التمليكية فبالواحدة ربع الموصى به و بالاثنتين نصفه و بالثلاث ثلاثة أرباعه و بالأربع تمامه و هكذا شهادة القابلة باستهلال المولود يعني ولادته حيّاً ليرث فيثبت بالواحدة ربع الميراث و بالاثنتين نصفه و هكذا.