سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٨٠ - المسألة ٢٢ يجوز الدور في الضمان
المسألة ١٨: يصح ترامي الضمان
فلو ضمن بالاذن و ضمن عنه ضامن كذلك فيرجع الثاني بالاداء على الأول و يرجع الأول على المضمون عنه و لو ضمن تبرعا فضمن عنه ضامن بالاذن رجع الضامن عليه و لا يرجع هو على المضمون عنه.
المسألة ١٩: يصح اشتراط الضمان من مال معين على نحو التقييد أو على نحو الالتزام
فيجب الوفاء منه فان تلف بطل الضمان على الأول و يرجع المضمون له على المضمون عنه و إذا نقص يبقى الناقص في عهدته و على الثاني يثبت الخيار لمن له الشرط من الضامن و المضمون له أو هما و مع النقصان يجب على الضامن الإتمام مع عدم الفسخ و اما جعل الضمان في مال معين من غير اشتغال ذمة الضامن بأن يكون الضمان في عهدة المال فلا يصح (لا يخلو من وجه و له في الشرع نظائر).
المسألة ٢٠: يصح ضمان الاثنين فصاعداً عن واحد دفعة أو متعاقبا
على نحو ضم ذمة إلى ذمة فللمضمون له مطالبة من شاء منهما كما في تعاقب الأيدي فإذا ابرأ المضمون له واحدا منهما برأ دون الآخر إلا إذا علم إرادته إبراء اصل الدين.
المسألة ٢١: لو كان له على رجلين مال فضمن كل منهما ما على الآخر باذنه
فان رضي المضمون له بهما صح فان كانا متماثلين انتقل ما على كل منهما إلى ذمة الآخر و تظهر الثمرة فيما إذا كان على أحدهما رهن دون الآخر و إن كانا مختلفين قدراً و جنسا أو تأجيلا و حلولا أو في مقدار الاجل فالثمرة ظاهرة و إن رضى المضمون له بأحدهما دون الآخر كان الجميع عليه و حينئذ فان ادى الجميع رجع على الآخر و إن ادى البعض فان قصد كونه مما عليه أصلا أو ما عليه ضمانا فهو و يقبل قوله فيما يدعيه و إن أطلق فالتقسيط و كذا لو كان عليه دين عليه رهن و آخر لا رهن عليه فادى مقدار أحدهما أو كان أحدهما قرضا و الآخر ثمن مبيع أو ابرأ المضمون له مقدار أحد الدينين من دون تعيين.
المسألة ٢٢: يجوز الدور في الضمان
بان يضمن عن الضامن ضامن آخر و يضمن عنه المضمون عنه الأصيل و تظهر الثمرة في الإعسار و اليسار و الحلول و التأجيل و الإذن و عدمه.