سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٩ - المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال للعم
أرباعا و لأجداد الأب و جداته الثلثان لأبوي أبيه ثلثا الثلثين اثلاثا و لأبوي أمه الثلث اثلاثا أيضا فتصح من مائة و ثمانية.
المسألة ٢: أولاد الاخوة و الأخوات و إن نزلوا يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
في مقاسمة الأجداد و الجدات و يرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به ثمّ إن كانوا أولاد اخوة أو أخوات لأب اقتسموا المال للذكر مثل حظ الانثيين و إن كانوا لأم اقتسموا بالسوية.
المرتبة الثالثة: الأعمام و الأخوال للعم
إذا انفرد المال كله و كذا العمان فما زادوا و كذا العمة و العمتان و العمات و يقتسمون بالسوية مع اتحاد جهة قربهم و لو اجتمع الذكور و الإناث فان كانوا جميعاً للأبوين أو للأب فللذكر مثل حظ الانثيين و إن كانوا جميعاً لأم بمعنى كونهم اخوة و اخواتا لأب الميت من أمه فبالسوية و لو كانوا متفرقين فلمن تقرب بالام السدس إن كان واحداً و الثلث إن كانوا اكثر بالسوية و الباقي لمن تقرب بالأب و الأم للذكر مثل حظ الانثيين و يسقط معهم المتقرب بالأب فلو فقد المتقرب بهما قام المتقرب بالأب مقامه و حكمه حكمه و حكم الأخوال و الخالات حكم الأعمام و العمات في إن للخال المنفرد المال كله و كذا الخالان و الأخوال و الخالة و الخالتان و الخالات و في سقوط الخئولة للأبوين و في قيامهم مقامهم مع عدمهم نعم لو اجتمعوا ذكورا و إناثا و كانت جهة قرابتهم متحدة فللذكر كالانثى في القسمة سواء كانوا جميعا لأب و أم أو لأم و لو افترقوا بان كان بعضهم لأب و أم و بعضهم لأم فلمن تقرب بالام منهم السدس إن كان واحداً و الثلث إن كان اكثر بينهم بالسوية و الباقي للخئولة من الأب و الأم بينهم بالسوية أيضا و لو اجتمع الأخوال و الأعمام فللأخوال الثلث و إن تعددوا ذكوراً و للأعمام الثلثان و إن كان الموجود منهم واحداً أنثى و كيفية قسمتهم كصورة الانفراد فان اتحد الأخوال في جهة القرابة فالثلث بينهم بالسوية و إن اختلفوا فللمتقرب بالام سدس الثلث إن كان واحداً و ثلثه إن كان اكثر بالسوية و الباقي للمتقرب (الأقوى قسمة الثلث بينهم بالسوية مطلقا اتحدوا في جهة القرابة أو اختلفوا و كذا في الأعمام فيقسم المال أولا اثلاثا ثلث