سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٧٢ - المسألة ٦ إذا اعتق الراهن بدون اذن المرتهن
المسألة ٢: يحوز اشتراط الوكالة في حفظ الرهن و بيعه و صرفه في الدين للمرتهن و غيره
و الوصية له و لوارثه و لأجنبي بذلك فلو شرطها (في ضمن عقد لا مستقلا) تحققت بنفس الشرط و لزمت فلا ينعزل بالعزل و لا تبطل بالموت.
المسألة ٣: يجوز للمرتهن بعد الحلول و لو لم يكن وكيلا استيفاء حقه من الرهن بمراجعة الراهن
فلو امتنع راجع الحاكم فلو تعذر راجع عدول المؤمنين فإن لم يمكن استقل و لو مات الراهن أو افلس فالمرتهن أحق بالرهن من باقي الغرماء فان ساواه فهو و إن فضل من الدين شيء ضرب معهم في الفاضل و لو فضل من الرهن شيء و له دين بغير رهن ساوى الغرماء فيه و لو خاف جحود الراهن أو الوارث و لا بينة جاز الاستقلال بالاستيفاء و لو كان له بينة مقبولة عند الحاكم لم يجز.
المسألة ٤: لا يجوز للراهن وطي الأمة المرهونة بدون اذن المرتهن
فلو فعل اثم و لا حد لأنه وطي في ملك و يعزر لمنعه عن التصرف و لو احبلها صارت مستولدة لكن يجوز بيعه للرهن لسبق حق المرتهن كما سبق و لو قلنا بالعدم فان مات الولد جاز و لو وطأها المرتهن بدون اذن الراهن فهو زان فان اكرهها فعليه مهر المثل أو العشر إن كانت بكراً و نصفه إن كانت ثيباً أو يتخير المالك بينهما و عن طاوعته فلا مهر لها لأنها بغي و لا مهر لبغي (المهر ليس لها بل للمولى و سقوطه لا يخلو من نظر) و على التقديرين فعليه ارش البكارة و هو تفاوت قيمتها ما بين البكارة و الثيبوبة و لا يدخل في المهر و لا العشر و لا نصفه.
المسألة ٥: إذا باع الراهن بدون اذن المرتهن و لا اجازته
بطل البيع و إن اذن له أو أجاز صح البيع و بطل الرهن من العين و الثمن إلا أن يشترط كون الثمن رهنا فيلزم سواء كان الدين حالا أو مؤجلًا و إذا باع المرتهن قبل الاجل بدون إذن الراهن و لا اجازته بطل و إن أذن له أو أجاز صح و بقي الثمن رهنا و ليس له التصرف فيه إلى أن يحل ثمّ إن وافقه جنسا و وصفا فهو و إلا كان كالاصل.
المسألة ٦: إذا اعتق الراهن بدون اذن المرتهن
فان رد بطل و إن أجاز جاز و بطل الرهن و لو اعتق المرتهن بدون اذن الراهن فان رد بطل و ان اجاز فان كان عن