سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٤٤ - المسألة ٨ الغرقى و المهدوم عليهم يتوارثون من تالد المال لا طريفة
سبعة و لو كان معه اثنى كان له ثلاثة و للانثى اثنان فالقسمة من خمسة و لو كان معه ذكر و أنثى فالقسمة من تسعة.
المسألة ٧: من فقد الفرجين ورث بالقرعة
و من له رأسان أو بدنان على حقو واحد يصاح به فان انتبها معا فواحد و إلا اثنان.
المسألة ٨: الغرقى و المهدوم عليهم يتوارثون من تالد المال لا طريفة
يعني من المال السابق لا الذي تجدد بهذا الإرث فلا فرق بين تقديم الأقوى على الاضعف و العكس فلو غرق زوج و زوجة فأنت بالخيار إن شئت فرضت موت الزوج أولا و أعطيت الزوجة ربعها أو ثمنها ثمّ فرضت موت الزوجة و أعطيت الزوج ربعه أو نصفه و إن شئت عكست و أيا ما فعلت فانما تعطي من المال القديم لا الجديد الحادث بهذا الإرث و ينتقل نصيب كل إلى وارثه فان لم يكن وارث لهما أو لأحدهما فإلى الإمام و لو كان لأحدهما مال دون الآخر جرى الحكم بالنسبة إلى ذي المال و الحكم مخالف للقواعد فان مقتضاها مع العلم بالتقارن عدم التوارث و رجوع مال كل إلى ورثته الأحياء و مع العلم بالتقدم و التأخر فالأرث للمتأخر و مع الاشتباه فالقرعة فان اشتبه الاقتران و التقدم اقرع عليهما أولا فان خرجت على التقدم اقرع في تعيين المتقدم و إن خرجت على التقارن فلا وارث و إن علم التقدم و التأخر و اشتبه المتقدم و المتأخر اقرع على المتقدم هذا إذا لم يعلم بتاريخ موت أحدهما و إلا جرى استصحاب الحياة في مجهول التاريخ و لازم ما ذكر الاقتصار في مخالفتها على المتيقن من النصوص و هو مشروط بأمور:
(أحدها) ثبوت التوارث فيهما من الجانبين فلو كان أحدهما وارثاً دون الآخر كأخوين لأحدهما ولد لم يجر الحكم بل عمل بالقواعد.
(الثاني) أن يكون الموت بالغرق أو الهدم فلو ماتا حتف الانف أو بسبب آخر كالحرق أو القتل لم يجر الحكم.
(الثالث) احتمال التقدم و التأخر سواء كان معه احتمال التقارن أم لا فلو علم التقارن لم يجر الحكم.