سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٨٢ - المسألة ٢ يشترط في الطرف زيادة على شروط النفس أمور
(الثاني) إذا كان المقتول مديونا جاز لوليه القصاص من دون ضمان للدين
حتى إذا لم يكن له تركة تفي بوفائه على الأقوى.
(الثالث) لو كان المقتول مقطوع اليد في قصاص أو بجناية
اخذ ديتها كان للولي القصاص بعد رد دية اليد و له أن يسقط دية اليد و هو نصف الدية و يأخذ النصف الآخر و لو قطعت من غير جناية كالمرض أو بجناية لم يأخذ ديتها فلا رد.
(الرابع) إذا ضرب الولي الجاني و تركه ظنا انه مات فبرأ
فإن ضربه بما يسوغ قتله به لم يقتص من الولي بل قتله بضرب ثان من غير قصاص و إن ضربه بما لا يسوغ كان للجاني ان يقتص من الولي ثمّ يسلم نفسه للقتل أو يتتاركا.
(الخامس) إذا مات القاتل بلا قصاص و لا دية إلا إذا هرب قاتل العمد
فلم يقدر عليه حتى مات فتؤخذ الدية من ماله و إلا فمن الأقرب فالاقرب إليه.
(و اما ما يخص قصاص الطرف)
فبيانه في مسائل:
المسألة ١: يثبت القصاص في الطرف لمن يثبت له القصاص في النفس
فيقتص الرجل من المرأة و لا رد و للمرأة من الرجل كذلك من دون رد إلا إذا بلغ الثلث و يقتص المسلم من الذمي و يأخذ فضل ما بين الديتين و لا يقتص من للذمي من المسلم و لا للعبد من الحر.
المسألة ٢: يشترط في الطرف زيادة على شروط النفس أمور:
(الأول) التساوي في السلامة أو كون المقتص منه اخفض فلا يقطع الصحيح بالاشل و لو بذله الجاني و يقطع الاشل بالصحيح إلا إذا خيف السراية لعدم انحسام الدم فينتقل إلى الدية و حيث يقطع الاشل فلا يضم إليه ارش التفاوت و لا يقطع الذكر الصحيح بالعنين و يصح العكس من دون ارش و يقطع ذكر الشاب بذكر الشيخ و ذكر المختون بالاغلف و الفحل بمسلول الخصيتين و يقطع الأنف الشام بفاقده و الإذن الصحيحة بالصماء فان الشم و السمع منفعة أخرى خارجة عن نفس الأنف و الأذن و تقلع العين بالعين حتى لو كان الجاني ذا عين واحدة و المجني عليه ذا عينين فانه تقلع عين الجاني و إن استلزم عماه فان الحق أعماه و لا رد أما لو انعكس بأن كان