سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٠٣ - المسألة ٤ ذهب جمع إلى تقسيطها على الغني نصف دينار
كقطع يدين و رجلين فان كانا لاثنين حل لكل واحد عند انتهاء السنة ثلث الدية و إن كانا لواحد حل له ثلث لكل جناية سدس الدية وجوه اوجهها الأول و الاحوط الصلح بالتراضي.
المسألة ٢: مبدأ التأجيل في دية النفس من حين الموت
و في الطرف من حين الجناية و لا يتوقف ضرب الاجل على حكم حاكم.
المسألة ٣: تترتب العاقلة في الاستيفاء حسب ترتبها في الإرث فيؤخذ من الأقرب
فان لم يكن أو عجز فمن الأبعد منه الأقرب من غيره و هكذا فالطبقة الأولى الآباء و الابناء ثمّ الأجداد و الاخوة و ابناؤهم و إن نزلوا ثمّ الأعمام و ابناؤهم و إن نزلوا و هكذا بالنسبة إلى اعمام الأب و غيرهم على نحو طبقات الإرث حتى انه ينتقل إلى المولى إن كان مع عدمهم اجمع ثمّ إلى عصبته ثمّ إلى مولى المولى ثمّ إلى ما فوق ثمّ إلى ضامن الجريرة (و اما الإمام) فمع حضوره و بسط يده ففي الانتقال إليه بمجرد فقد العاقلة أو عجزها أو عدم الانتقال إليه إلا إذا عجز الجاني و إلا اخذت منه قولان و لا يهمنا ذلك فانه عجل الله تعالى فرجه عند ظهوره هو المرجع و المفزع (و أما مع غيبته) فالظاهر عدم جريان الحكم بالنسبة إلى نائبه العام رأسا فيتعين مع فقد العاقلة أو عجزها الأخذ من الجاني.
المسألة ٤: ذهب جمع إلى تقسيطها على الغني نصف دينار
و على المتوسط ربعه و آخرون إلى أن ذلك إلى الإمام حسبما يراه باختلاف الأحوال و بعض إلى عدم تقسيط فيها أصلا بل هي واجبة عليهم اجمع حتى لو كان من العصبة واحداً تعينت عليه الدية بتمامها مع قدرته عليها و مع العدم يدفع ما قدر عليه و يجب الزائد على من بعده من مراتبها و درجاتها لأن عجزه يصيره كالعدم فيكون الجاني بالنسبة الى تلك الزيادة كمن لا عاقلة له من القرابة و هكذا بالنسبة إلى باقي المراتب و هذا اوفق بظواهر الأدلة و عليه يسقط جميع ما فرعوه على التقسيط بأحد النحوين المذكورين.