سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٤٩ - الرابع حدوث عيب مضمون على المشتري
الثاني: انتهاء الأمد المجعول له شرعا في خيار الحيوان
و هو الثلاثة و المجعول من المتعاقدين في خيار الشرط على حسب ما جعلاه.
الثالث: اخذ الثمن من المشتري بعد الثلاثة في خيار التأخير
أو بذل المشتري له.
الرابع: حدوث عيب مضمون على المشتري
بأن يحدث بعد القبض و انقضاء زمان خيار المجلس و الحيوان و الشرط فانه مسقط لخيار العيب بالنسبة إلى الرد لا الارش اما ما يحدث قبل القبض أو بعده قبل انقضاء زمان الخيار فهو مضمون على البائع كالحادث قبل العقد فلا يمنع من الرد بالعيب السابق حتى بعد انقضاء زمان الخيار بل هو سبب مستقل في جواز الرد لو حدث في المبيع الصحيح و (المراد بالعيب) المانع من الرد مطلق النقص لا خصوص ما يوجب الارش فيعم عيب الشركة و تبعض الصفقة و نسيان العبد للكتابة و نسيان الدابة للطحن و نحوها و لا فرق في سقوط الخيار به بين بقائه و زواله لعدم الدليل على الثبوت بعد السقوط ثمّ لا يخفى ان مسقطات خيار العيب: (منها) ما يسقط الرد دون الارش. (و منها) ما يسقط الارش دون الرد. (و منها) ما يسقطهما معاً (اما ما يسقط) الرد حسب فهو التصرف و التلف و العيب الحادث عند المشتري و إسقاطه بعد العقد أو اشتراط سقوطه ذا صرح بإسقاط الرد دون الارش بل و كذا لو أطلق الالتزام بالعقد بل لا يبعد ذلك لو اسقط الخيار أيضا (و اما ما يسقط الارش) حسب فهو لزوم الربا كما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما فانه يسقط الارش و يتشخص الخيار في الرد و كذا الصرف بعد الافتراق لاعتبار القبض في المجلس لكن لو قيل باخذه من غير النقدين كان وجيها و لو كان المبيعان كليين فظهر عيب في الفردين أو أحدهما كان لهما أو لأحدهما الإبدال بعين أخرى و لا ارش. (و أما ما يسقطهما معا) فالإسقاط أو اشتراط السقوط إذا صرح فيهما بإسقاط الرد و الارش و العلم بالعيب قبل العقد فان الخيار إنما ثبت مع الجهل و البراءة من العيوب تفصيلا أو إجمالا ظاهرة و باطنة موجودة حال العقد أو حادثة بعده قبل القبض أو قبل انقضاء زمان الخيار و زوال العيب قبل القبض فلو كان المبيع