سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٥٠ - (ثانيها) كمال العقل
إلى مسيرة و الا فان عرف له مال أو كانت اصل دعوى مالا كالقرض فعليه البينة و الا فالقول قوله بيمينه.
المسألة ٦: القسمة تمييز للحقوق و ليست بيعا
و ان كان فيها رد و يجبر الشريك عليها مع الرد و عدمه ما لم تستلزم ضرراً و لو طلب أحدهما المهاياة بقسمة المنفعة بالأجزاء أو الزمان جاز لكن لا تجب الإجابة و لو أجاب لم تلزم بل لكل منهما الفسخ حتى مع الاستيفاء و حتى من المستوفي و يضمن للشريك حصته و إذا عدلت السهام بالاجزاء أو القيمة و تراضيا (مشكل و الاحوط الصلح أو القرعة) على اختصاص كل بسهم لزم و لو من دون صلح و لا قرعة و الا اقرع و لو ظهر فيها غلط بطلت و لو ادعاء أحدهما فعليه البينة فان لم تكن حلف الآخر فان نكل أو رد حلف المدعي و لو ظهر استحقاق بعض للغير فان كان معيناً بالسوية فلا نقص و ان كان متفاوتاً أو مشاعاً نقصت.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الكتاب الحادي عشر في الشهادات
و النظر في صفحات الشاهد و تفصيل الحقوق بالنسبة إلى الشهود و ما تصح به الشهادة و الشهادة على الشهادة و اللواحق فهنا مصابيح.
المصباح الأول شروط الشاهد
يشترط في الشاهد أمور:
(أحدها) البلوغ
فلا تقبل من الصبي الا في الجراح بشرط البلوغ عشراً و عدم شاهد بالغ و عدم الاختلاف و عدم التفرق بعد الفعل المشهود به إلى ان يؤدوا الشهادة و عدم الاجتماع على الحرام و الأخذ بأول قولهم لو اختلف.
(ثانيها) كمال العقل
فلا تقبل من المجنون و لو كان ادوارياً قبلت إذا كان مفيقاً في حال تحملها و أدائها.