سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٦٩ - (أما عقده)
المسألة ٧: لو افلس بثمن أم الولد بيعت
و اختص بثمنها البائع أو اخذها إن شاء.
المسألة ٨: إذا قسمت أمواله على الغرماء و بقي من ديونهم مقدار فتجددت له أموال
جاز تجديد الحجر عليها إذا تمت شرائطه و يلحظ قصورها عما بقي و ما تجدد من الديون فان اربابها يضربون جميعاً كل بنسبته.
المسألة ٩: لا تحل مطالبة المعسر و لا تباع دار سكناه
و لا عبد خدمته و ثياب تجمله و لا يلزم بالتكسب إذا لم يكن لائقاً بحاله أو كان فيه حرج أما إذا كان كسوبا و لا حرج الزم به.
المسألة ١٠: ينفق عليه و على عياله من ماله إلى يوم القسمة
و لو مات قبلها قدم الكفن و ما بحكمه من مؤن التجهيز الواجبة.
المسألة ١١: الولاية في مال الطفل و المجنون للأب و الجد له
فان فقدا فللوصي فان فقد فللحاكم و كذا السفيه الذي لم يسبق رشده و أما من سبق رشده فارتفع الحجر عنه بالبلوغ رشيداً ثمّ صار سفيهاً فللحاكم و كذا المفلس.
الكتاب الرابع في الرهن
و هو لغة الثبات و الدوام و منه النعمة الراهنة أي الثابتة الدائمة أو الحبس و منه قوله تعالى [كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ] و النظر في عقد الرهن و الراهن و المرتهن و المرهون و ماله الرهن و الأحكام:
(أما عقده)
فيفتقر إلى ايجاب و قبول على حد غيره من العقود فتجري فيه المعاطاة و تكفي اشارة الأخرس و هو لازم من طرف الراهن جائز من طرف المرتهن و غايته الاستيثاق للدين و لا يؤثر العقد إلا إذا نضم إليه القبض فلو جن الراهن أو مات أو اغمى عليه أو رجع فيه قبل اقباضه بطل و لو عرض دلك للمرتهن قبل القبض قام وارثه مقامه فللراهن إتمام الرهن باقباضه و لا يشترط دوام القبض فلو اعاده إلى الراهن فلا بأس و يقبل اقرار الراهن بالاقباض إلى أن يعلم كذبه فلو ادعى المواطاة