سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٢ - القبس الثاني في السهام
فلا ارث به إلا إذا فقد المناسب بجميع طبقاته بخلاف الزوجية فانها تجتمع معه كما تجتمع مع الولاء القائم مقامه و في النسب طبقات و درجات و اصناف فالطبقات ثلاث:
الطبقة الأولى: الأبوان
من غير ارتفاع و الأولاد و إن نزلوا.
الطبقة الثانية: الأجداد و الجدات
و إن علوا و الاخوة و الأخوات و أولادهم و إن نزلوا.
الطبقة الثالثة: الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات
للميت أو لآبائه و امهاته و أولادهم و إن نزلوا و الطبقة الأولى عمود النسب و الثالثة حواشيه و المتوسطة نصف للعمود و نصف للحواشي و هي مترتبة لا يرث واحد من اللاحقة مع وجود واحد من السابقة خال من الموانع و الدرجات جارية في الطبقات ففي كل طبقة درجات قريبة و بعيدة و القريبة تمنع البعيدة و إليها ترجع قاعدة ان الأقرب يمنع الأبعد و المتقرب بالأبوين يمنع المتقرب بالأب وحده و الأصناف ملحوظة في الدرجات فالقريبة إنما تمنع البعيدة في صنفها لا في صنف آخر و في كل من الطبقتين الاوليين صنفان أما الثالثة فصنف واحد نعم في قاعدة منع المتقرب بالأبوين للمتقرب بالأب وحده اعتبروا صنفين فلا يمنع العم لهما الخال له و بالعكس و يشترط في هذه القاعدة أيضا اتحاد الدرج فالاخ للأب إنما يمنعه الأخ لهما دون ابن الأخ لهما بل هو ممنوع به إلا في ابن العم للأبوين فانه يمنع العم للأب و المتقرب بالام وحدها لا يمنعه المتقرب بهما.
القبس الثاني: في السهام
و هي ستة النصف و الربع و الثمن و الثلثان و الثلث و السدس و إن شئت قلت الربع و ضعفه و نصفه و الثلث و ضعفه و نصفه فالثمن و الربع فرض الزوجين لا يشركهما أحد فاما الثمن فللزوجة مع الولد حسب و اما الربع فلها مع عدمه و للزوج معه و النصف لثلاثة الزوج مع عدم الولد و البنت المتحدة و الأخت كذلك للأبوين أو للأب و الثلثان للبنتين فازيد مع عدم الذكر المساوي و الأختين كذلك للأبوين أو الأب و الثلث للام مع عدم الحاجب و للمتعدد من كلالتها