سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٤٢ - القسم الثاني ولاء ضمان الجريرة
المسألة ٢: لا فرق في توارثهما بين أن يكون موت أحدهما قبل الدخول أو بعده الا نكاح المريض
فانه مشروط بالدخول فلو مات في ذلك المرض قبله فلا مهر و لا ميراث بل لا يرثها أيضا لو ماتت قبله من دون دخول ثمّ مات هو بعدها في ذلك المرض.
المقصد الثالث: في الولاء و اقسامه ثلاثة:
القسم الأول: ولاء العتق
و يشترط التبرع بالعتق و ان لا يتبرأ من جريرته فلو كان واجبا كان المعتق سائبه و كذا لو تبرع بالعتق و تبرأ من الجريرة و لا يرث المنعم مع وجود مناسب و إن بعد و يرث مع الزوج أو الزوجة و إذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم إن كان واحدا و اشتركوا في المال إن كانوا اكثر و لو عدم المنعم انتقل الولاء مع كون المنعم ذكرا إلى أبيه و أولاده الذكور دون أمه و دون بناته و لو كان المنعم امرأة فإلى عصبتها و هم المتقربون إليها بالأب من الاخوة و الأجداد و الأعمام مترتبين في التعصيب فالاقرب يمنع الأبعد و لا ينتقل إلى أولادها و لو كانوا ذكورا و لا يرث الولاء من يتقرب بام المنعم و لا يصح بيعه و لا هبته و إذا حملت المعتقة من عتيق فالولاء في أولادها لمولى الأب لا لمولى الأم و كذا إذا اعتق ابوهم بعد ولادتهم فان ولاءهم ينجر من مولى أمهم إلى مولى ابيهم و من نكل به مولاه أم انعتق بإقعاد أو عمى أو جذام فهو سائبه.
القسم الثاني: ولاء ضمان الجريرة
و هو أن يقول المضمون عاقدتك على ان تنصرني و تدفع عني و تعقل عني و ترثني فيقول قبلت و لو اشترك العقد بينهما قال أحدهما على أن تنصرني و أنصرك و تعقل عني و اعقل عنك و ترثني و ارثك فيقبل الآخر فمن و الى انسانا كذلك ضمن جنايته و كان ولاءه له فيرثه مع فقد كل مناسب و فقد المنعم لكن لا يتعدى الضامن و يرث مع الزوج و الزوجة نصيبهما الأعلى و ما بقي له متقدما في استحقاقه على الإمام و يعتبر في صحة الضمان أن يكون المضمون حين ايقاع العقد سائبة أو حر الأصل لا وارث له و إلا بطل.