سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٧ - المسألة ١ ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا
(و أما الأحكام) فبيانها في مسائل:
المسألة ١: ما يباع في سوق المسلمين فهو ذكي حلال إذا لم يعلم حاله
و لا يجب الفحص.
المسألة ٢: ما يتعذر ذبحه أو نحره كالمستعصي و المتردي في بئر و نحوه يجوز عقره بالسيف و نحوه
مما يخرج إذا خشي تلفه.
المسألة ٣: يستحب في الإبل ربط اخفاف يديها إلى اباطها
و إطلاق أرجلها و في البقر عقل يديها و رجليها و إطلاق ذنبها و في الغنم ربط يديها و رجل واحد و ارسال الأخرى و إمساك صوفه أو شعره حتى يبرد و في الطير ارساله فلا يمسك و لا يكتف.
المسألة ٤: يكره الذبح ليلا و نخع الذبيحة
أي قطع نخاعها قبل موتها و هو الخيط الابيض الممتد في فقار الظهر من الرقبة إلى اصل الذنب و قلب السكين بان يذبح إلى فوق و السلخ قبل البرد و أن يذبح حيوانا و حيوان آخر ينظر إليه و أن يذبح بيده ما رباه من النعم و ابانة الرأس بالذبح و قيل يحرم و لكن لا تحرم به الذبيحة.
المسألة ٥: الأخرس يصح صيده بالكلب و الحديد
و تصح تذكيته بالذبح و النحر و تسميته اشارته.
المصباح الثالث في باقي انحاء التذكية
و فيه مسائل:
المسألة ١: ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا
بل لا يعتبر الإخراج و يكفي اخذه حيّاً فلو وثب فاخذه أو نضب عنه الماء فاخذه (الأقوى عدم اعتبار الأخذ بل يكفي العلم بموته خارج الماء) كفى إذا كان حيّاً و لا يكفي نظره لذلك إذا مات قبل اخذه و لا يشترط في مخرجه الإسلام و لا التسمية نعم يشترط حضور مسلم عنده يشاهده بل لا يبعد كفاية العلم باخذه بعد خروجه حيا و إن لم يشاهده و لو صيد و اعيد في الماء فمات لم يحل و إن كان في الحبالة أو الشبكة لأنه مات فيما فيه حياته اما لو اخرج حيّاً فجعل في خابية أو جراب بحيث لا يدخلهما الماء فمات حل و لو كان الجراب أو