سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٠٦ - (الخامس) الأعمال المحرمة
(الأول) كل نجس لا يقبل التطهير
سواء كانت نجاسته ذاتية كالخمر و النبيذ و الفقاع و الميتة و الدم و ابوال ما لا يؤكل لحمه و ارواثها و الكلب و الخنزير إلا كلب الصيد و الماشية و الزرع و الحائط أو عرضية كالمائعات المتنجسة التي لا تقبل التطهير إلا الدهن المتنجس لفائدة الاستصباح و لو تحت الظلال و لو كانت نجاسته ذاتية كالمذاب من شحوم الميتة و الياتها و ما يقطع من الحي لم يجز (على الاحوط و إن كان الجواز مطلقاً غير بعيد) الاستصباح به و لو تحت السماء.
(الثاني) الآلات المحرمة
كالعود و الطبل و المزمار و هياكل العبادة المبتدعة كالصنم و الصليب و آلات القمار كالنرد و الشطرنج.
(الثالث) ما يقصد به المساعدة على المحرم
كبيع السلاح لأعداء الدين في حال حربهم مع المسلمين و اجارة المساكن و الحمولات من حيوانات و سفن و نحوها للمحرمات و بيع العنب ليعمل خمراً و الخشب (و أما مع الاشتراط فباطل قطعا في المقامين و حرام أيضا و أما بدونه فإن كان مع العلم بصنعه لحرام فحرام أيضا و مع عدمه و احتماله فمكروه) ليعمل صنماً بيعه ممن يعملها و لو مع العلم بذلك جائز و إن كان الاحوط الترك.
(الرابع) ما لا ينتفع به
كالمسوخ برية كانت كالدب و القرد أو بحرية كالجري و السلاحف و الضفادع و لو كان فيها منفعة محللة جاز بيعها و لا بأس بالسباع في الطير و غيره.
(الخامس) الأعمال المحرمة
كعمل الصور المجسمة و الغناء عدا المغنية لزف العرائس إذا لم تغن بالباطل و لم يدخل عليها الرجال و النوح بالباطل أما بالحق فجائز و هجاء المؤمنين و حفظ كتب الضلال و نسخها لغير النقض و تعلم السحر و الكهانة و القيافة و الشعبذة و القمار و الغش بما يخفى و تدليس الماشطة و تزيين الرجل بما يحرم عليه كالذهب و الحرير و إعانة الظالمين على ظلمهم و أجرة الزانية.